• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشيك هو اداة وفاء و ليس اداة ائتمان و ان الطلب بإقامة الدليل على خلاف طبيعته الذاتية ليس من الدفوع المقبولة

لا يُقبل التمسك باتفاقات أو دفوع ترمي إلى تحويل الشيك عن صفته كأداة وفاء إلى أداة ائتمان، ولا يُقبل طلب إقامة الدليل على خلاف طبيعته القانونية الذاتية بوصفه دفعاً منتجاً في النزاع.

نص الاجتهاد

ان الشيك هو اداة وفاء و ليس اداة ائتمان و ان الطلب بإقامة الدليل على خلاف طبيعته الذاتية ليس من الدفوع المقبولة المناقشة: أسباب المخاصمةالالتفات عن وثيقة منتجة في الدعوى و مؤثرة على واقعة النزاع و منها ان مدعي المخاصمة قد ابرز محضر استجواب المحامي سطام التمر أمام قاضي التحقيق بالحسكة كما انه ابرز ايضا اتفاق تسوية اغفلت المحكمة البحث فيها في القانونيتبين من اوراق الدعوى انه كان قد اسند الى مدعي المخاصمة جرم اصدار شيك بلا رصيد و انه اقر بصحة توقيفه على هذا الشيك قضائيا مضيفا بان المبلغ الحقيقي الذي بذمته تجاه المدعي المستفيد احمد عبد العزيز هو مخالف لما ورد في الشيك و ذلك بنتيجة التحكيم التجاري الذي جرى بين الطرفين وقد انتهى القرار المخاصم الى تصديق الحكم الذي قضى به بحبس مدعي المخاصمة سنتين و تغريمه خمسمائة ليرة سورية و الزامه بدفع قيمة الشيك البالغة خمسة و عشرون مليون ليرة سورية للمدعي محمد احمد عبد العزيز فمن حيث انه من الثابت فقها و قانونا ان الشيك هو اداة وفاء و ليس اداة ائتمان و ان الطلب بإقامة الدليل على خلاف طبيعته الذاتية ليس من الدفوع المقبولة لاسيما منها اتفاقية تسوية النزاع المبرزة فضلا عن انها مزيلة بتوقيع مدعي المخاصمة بشير عاميش سالم دون توقيع المدعي المستفيد محمد احمد عبد العزيز و مصادقته وحيث انه و الحال ما ذكر فان بحمل الاسباب المساقة في استدعاء المخاصمة تبقى قاصرة عن ان ترجم القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال مما يتعين معه رفض المخاصمة شكلا لذلكتقرر بالإجماع1ـ رفض المخاصمة شكلا 2ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسم و المصاريف و الاتعاب ومصادرة السلفة 3ـ ايداع الاوراق الديوان للحفظ