يُعتدّ بالتاريخ الوارد في متن سند التبليغ إذا كان السند مستوفياً شرائطه القانونية، ولا يُنقص من حجيته وجود مرفق صادر عن المختار متى كان المختار قد وقّع على السند ذاته الذي يتضمن التاريخ المعتمد.
إن التاريخ المذكور في متن سند التبليغ هو المعول عليه طالما استوفى السد كافة شرائطه ولا يعول على المرفق مع السند الصادر عن المختار طالما أن المختار وقع على ذات السند الذي حوى التاريخ المذكور