يثير الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام، ويتوجب على المحكمة التحقق منه عفواً قبل الفصل في الموضوع، وإغفال ذلك يُعد سبباً للنقض.
إن قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام ويجب على المحكمة التحري عن ذلك من تلقاء نفسها وإن دخول المحكمة في الموضوع قبل التحري عن اختصاصها بنظر النزاع يوجب نقض القرار أخذا بالاسباب المتعلقة بالنظام العام