• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية العقد الذي قصد به ضمان الدين باعتباره بيع وفاء مخالفا للنظام العام بالبينة الشخصية

يجوز إثبات صورية العقد متى كان المظهر الحقيقي له أنه ضمان لدين، حتى ولو اتخذ صورة بيع، لأن بيع الوفاء في هذه الحالة يعد من العقود المخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

إن الصورية التي تدفع بها الجهة الطاعنة هي إن العقد ضمان لدين وهو من وجهة نظر القانون بيع وفاء مخالف للنظام العام ويجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية