• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية السيارة بقيود وسجلات مديرية النقل ولا يعتد بعقد البيع العادي ما لم تنتقل الملكية أصولاً

العبرة في إثبات ملكية السيارة للقيود والسجلات الرسمية المختصة، ولا تنتج عقود البيع العادية أثرها في مواجهة الغير ما لم تُسجَّل الملكية أصولاً باسم المشتري؛ كما يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين.

نص الاجتهاد

العبرة في اثبات ملكية السيارة هي لقيود وسجلات مديرية النقل ولا عبرة لعقود البيع العادية مالم تنقل الملكية الى اسم المشتري بشكل اصولي المناقشة: في القانونحيث أن الجهة المطعون ضدها كانت تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تهدف منها ابتداء الى طلب الزام الجهة المدعى عليها ( م.د و ي.ص) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ // ل.س. ثم عدلت طلبها بموجب طلب عارض تقدمت به الى المحكمة المذكورة ليصبح مجموع المبلغ المطالب به // ل.س قيمة اضرار جسدية ومادية كانت سددتها بموجب أحكام قضائية الى المتضررين من حادث السير الجاري بتاریخ 22/12/2005.وحيث أن الجهة المدعية كانت تراجعت عن الادعاء بمواجهة السائق المدعى عليه م.د.وحيث أن محكمة الدرجة الاولى اصدرت قرارها القاضي للجهة المدعية وفق مطالبها في الدعوى وباستئناف القرار المذكور اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه الذي قضى تصدیق القرار المستأنف.وحيث أن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه الاسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن للمدعي الدائن أن يعود على احد المدينين المتضامنين بالدين وبالتالي لفان حصر الادعاء بمواجهة المؤمن له مالك السيارة ي.ص لا ينال من صحة الخصومة في الدعوىوحيث أن العبرة في اثبات ملكية السيارة هي لقيود وسجلات مديرية النقل ولا عبرة لعقود البيع العادية مالم تنقل الملكية الى اسم المشتري بشكل اصولي ولا مبرر لادخال هذا الأخير في الدعوى سيما وان عقد البيع الذي يتمسك به الطاعن على فرض صحة الصورة الضوئية المبرزة له لا يحمل تاريخا ثابتا بمواجهة الجهة المطعون ضدها اي بمواجهة غير اطرافهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الدعوى مناقشة قانونية سليمة ما يستوجب رفض الطعن موضوعالذلكتقرر بالإجماع۱ – رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه ۲ – مصادرة التامين٣ – تضمين الطاعن رسم طعنه