• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون الأسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثر

إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على الأقلية تدوين أسباب مخالفتها على محضر مستقل مرتبط بالنسخة الأصلية، وعلى الأكثرية الرد على تلك الأسباب في النسخة ذاتها، وإلا كان الحكم معيباً لمخالفته النظام العام ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

المادة 200 أصول مدنية نصت على أنه ((إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون الأسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة.)) وهذه الإجراءات الشكلية من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها المناقشة: في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة الطاعنة طالبة إعادة المحاكمة و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب إعادة المحاكمة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بانياس برقم 221 تاریخ 17/10/2018 بالدعوى أساس 579 لعام 2018 وإلغاء القرار المذكور للأسباب التي أسست عليها طلبها والمتعلق بالعقار رقم 6054 المنطقة العقارية الكاف وإعادة تسجيل العقار باسمها.ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت طلب إعادة المحاكمة شكلا و طعنت به الجهة طالبة إعادة المحاكمة طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بالأكثرية وأن الأكثرية ردت على المخالفة بموجب محضر ضبط مستقل عن نسخة الحكم الأصلية وكان ذلك خلافا لأحكام المادة 200 أصول مدنية والتي نصت على أنه ((إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون الأسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة.)).ومن حيث أن هذه الإجراءات الشكلية من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها و في أية حالة كانت عليها الدعوى وتستوجب نقض القرار المطعون فيه لذلكلذلكتقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه ۲ – إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.