المسألة التي يفصل فيها القرار الناقض السابق تكتسب حجية تمنع إعادة مناقشتها في المراحل اللاحقة من الخصومة، ولا يُقبل الطعن إذا لم يقدم الطاعن دليلاً يثبت صورية البيع أو بطلان الوكالة أو عدم سريانها وقت التصرف.
صحة الخصومة مسألة تم البت بها بالقرار الناقض السابق مما لا يجوز معه إعادة البحث بها احتراما لحجية القرار الناقض. المناقشة: في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي ابتداء م.ك تهدف إلى تثبيت بيع أسهم بالعقار 917 من منطقة بيت سحم العقارية وحيث أن محكمة البداية ردت الدعوى لعدم صحة الخصومة على اعتبار أنه لم تتم مخاصمة المالك و أن الوكالة لا تخول المدعى عليها التقاضي أمام القضاء بدعوى تثبيت البيع و صادقتها بذلك محكمة الاستئناف فطعن المدعي بالقرار فأصدرت هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية القرار رقم 730 أساس 825 تاریخ 25/6/2018 الذي انتهى إلى نقض القرار الاستئنافي بتعليل مفاده أن الخصومة صحيحة وأن الوكالة تخول المدعى عليها رانيا بيع الأسهم إلى الغير و إن رانيا وكلت المحامي أصالة عن نفسها وبصفتها مدعى عليها أن الموكل المالك تم ادخاله بالدعوى وبعد تجديد الدعوى بالاستئناف بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الطاعن بالقرار طعن به طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.وحيث أن الثابت من نص الوكالة رقم خاص 107 عام 2380 تاریخ 18/12/2013 أنها تخول الوكيلة المدعى عليها رانيا ببيع الأسهم العقارية موضوع هذه الدعوى و أن بيعها لهذه الأسهم تم بموجب وكالة صحيحة وسارية المفعول بتاريخ البيع كون الدعوى بتثبيت البيع أقيمت بتاريخ 1/9/2016 والانذار بأنها الوكالة وجه للمدعى عليها بتاريخ 11/9/2017 علم أنه لا يوجد بالأوراق ما يثبت أن المدعى عليها تبلغت الانذار.وحيث أن صحة الخصومة مسألة تم البت بها بالقرار الناقض السابق مما لا يجوز معه إعادة البحث بها احتراما لحجية القرار الناقض.وحيث أن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت أن البيع صوري ويقصد الإضرار به. وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.