• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد فئة إجازة السوق بحسب وزن السيارة عند وقوع الحادث

يُعتدّ بوزن السيارة معياراً حاسماً لتحديد الفئة التي يجب أن تتوافر في إجازة السوق، فإذا قاد السائق مركبة يتجاوز وزنها الفئة المصرح له بقيادتها اعتُبر غير مخوّل قانوناً، ويحق للجهة المؤمِّنة الرجوع عليه بما أدّته من تعويض.

نص الاجتهاد

وزن السيارة هو الفيصل في تحديد الفئة التي تحددها اجازة السوق لقيادة السيارة اصولا المناقشة: اسباب الطعناولا – اسباب الطعن المقدم من الطاعن ربيع 1 – ان الطاعن وبتاريخ الحادث كان يحمل اجازة سوق تخوله قيادة السيارة اصولا. 2 – ان الطاعن لم يخالف أي بند من بنود عقد التامين.ثانيا – اسباب الطعن المقدم من الطاعن حكمت 1 – أن الجهة المدعية لم تثبت بان السيارة موضوع الدعوى كانت اثناء الحادث في الفئة العامة2 – خالف القرار المطعون فيه احكام المادة 159 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاتهفي القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الى الزام المدعى عليهما بدفع المبلغ والذي سبق وان قامت بدفعه للجهة المتضررة جراء الحادث الذي تسببت به السيارة العامة التي كان يقودها المدعى عليه ربيع والعائدة ملكيتها للمدعى عليه الاخر حكمت تأسيسا على انه وبتاريخ الحادث لم يكن المدعى عليه السائق يحمل اجازة سوق تخوله قيادة السيارات العامة وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا.وحيث انه من الثابت من وثائق الدعوى وخاصة قيدا المركبة المسببة للحادث من انه لم يتضمن وزن هذه المركبة باعتبار أن وزن السيارة هو الفيصل في تحديد الفئة التي تحددها اجازة السوق لقيادة السيارة اصولا على اعتبار ان اجازة السوق التي يحملها السائق بتاريخ الحادث وفقا لوزن السيارة هي العيار في هذا الموضوع فاذا تجاوز السائق الوزن المحدد للفئة التي تخوله القيادة كان من حق الجهة المدعية الرجوع عليه بما دفعته جراء الحادث الذي تسبب به الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه سابقا لأوانه واضحى حريا بالنقض.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدلي التامين لمسلفهمااعادة الملف لمرجعه