• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوجائب والأجزاء المشتركة مخصصة لانتفاع جميع الشاغلين ولا يجوز لأحد الاستئثار بها أو وضع اليد عليها منفرداً

الوجائب والأجزاء المشتركة في البناء تُعدّ مخصّصة لانتفاع جميع المالكين والشاغلين، ولا يجوز وضع اليد عليها أو الاستئثار بها أو تخصيصها لخدمة شقةٍ دون غيرها.

نص الاجتهاد

أن الوجائب تم تخصيصها لخدمة كافة الشقق والمساكن التي تم اشادتها على العقار بتوفير النور والهواء وإن الأجزاء المشتركة مخصصة لاستخدامها من قبل جميع المالكين والشاغلين مما لا يجوز لأحد الاستئثار بها أو تملكها أو تخصيصها لخدمة شقته أو مسكنه فقط وبالتالي لا يجوز وضع اليد عليها المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه موقع من الرئيس و أحد المستشارين. – تجاوز القرار المطعون فيه الدفوع الشكلية والموضوعية وخاصة لجهة أن الدعوى مقامة سابقة لأوانها قبل تصحيح الأوصاف – خالف القرار المطعون فيه ما جاءت به الخبرة و التي أوجبت تصحيح الأوصاف. – تجاوز القرار ما جاءت به الخبرة لجهة أن الوجيبة غير محددة بدقة على اعتبار أن العقار لم يجر عليه تصحيح أوصاف واختلط على القرار حدود الوجيبة و الفضلة الملاصقة لها. – لم يثبت أن الجهة الطاعنة تعيق باقي المالكين في استعمال الوجيبة. – لم ترد المحكمة على طلب الجهة الطاعنة الاستماع إلى الشهود المسمايين لإثبات انتفاء شرط المصلحة واثبات عدم وقوع الضرر. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على إلزام المدعى عليه بإزالة الاعتداء الواقع من قبله على وجائب البناء المشاد على العقار رقم 7252 سويداء شرقية 1/1 ومنع معارضة في استعمال الأجزاء المشتركة و الفضلة. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق طلب الجهة المدعية وطعن المدعى عليه بالقرار طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الجهة المدعية مالكة للعقار بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالإضبارة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت الكشف والخبرة الفنية على العقار موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة وبيان و وصف الإشغالات في الوجائب والأجزاء المشتركة و قد أعادت الخبرة الأحادية بخبرة ثلاثية و وصف تقرير الخبرة الثلاثية الذي اعتمدته المحكمة الوجائب و الإشغالات الموجودة فيها.وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر وضع يدها على الوجائب والأجزاء المشتركة وإنما تدافع عن وضع اليد وأنها اشترت الشقة مع الوجائب مما يعتبر إقرار منها بوضع اليد و الاشغال. وحيث أن العقار يحتوي على كتلتي بناء موصوفتين بتقرير الخبرة الفنية و ضبط الكشف وقد تم تحديد و وصف الوجائب و الأجزاء المشتركة للبناءوحيث أن الوجائب تم تخصيصها لخدمة كافة الشقق والمساكن التي تم اشادتها على العقار بتوفير النور والهواء وإن الأجزاء المشتركة مخصصة لاستخدامها من قبل جميع المالكين والشاغلين مما لا يجوز لأحد الاستئثار بها أو تملكها أو تخصيصها لخدمة شقته أو مسكنه فقط وبالتالي لا يجوز وضع اليد عليها مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاصتقرر بالإجماعرفض الطعن موضوع.مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.