عند التعاقد بالنيابة، لا يَسقط أثر العقد لمجرد الادعاء بتجاوز النائب حدود وكالته، بل يكون للمنيب وحده حق الطعن في صحة التصرف إذا كان النائب قد أبرمه باسمه أو بصفته الشخصية. كما أن الشراء لا يُشترط له التوكيل على نحو ما يشترط في أعمال الإدارة الأخرى، وتقدير صحة الوقائع والأدلة يعود لمحكمة الموضوع متى...
بفرض أخل النائب بشروط النيابة أو تجاوز حدود نيابته فإن من حق المنيب أن يطعن بصحة العقد وليس من تعاقد معه كون هذا الأخير وقع العقد بصفته الشخصية المناقشة: اسباب الطعن1 – الخصومة و التمثيل غير صحيحين ولم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الدفوع المثارة.2 – عدم قيام المحكمة من التثبت من صحة الادعاء و وقوع الخبرة على شقة مغايرة للشقة موضوع عقد البيع.3 – القرار المطعون فيه يخلو من أسبابه الموجبة و مخالف للاجتهاد القضائي. في القضاء والحكمحيث أن المدعي ابتداء عادل. يهدف من دعواه إلى تثبيت البيع الجاري بينه و بين الجهة المدعى عليها على الشقة موضوع الدعوى وحيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بادعاء بالتقابل طالبت فيه بفسخ العقد. وحيث أن محكمة البداية قررت تثبت العقد ورد الادعاء بالتقابل و صادقتها على ذلك محكمة الاستئناف و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الخصومة و التمثيل صحيحين و أن الثابت من العقد و الذي لم تنكره الجهة الطاعنة أن طرفيه هما المدعي و المدعى عليه أنس بوكالته عن المدعى عليه فرحان.وحيث أن مباشرة العقد من قبل شقيقة المدعي عادل وبالنيابة عنه كمشتر لا يخل بصحة العقد وحيث أن اشتراط الوكالة في كل عمل ليس من أعمال الادارة لا يشمل الشراء وفق نص المادة 668 مدني وحيث أنه يجوز التعاقد بالنيابة وفق نص المادة 105 وما بعدها من القانون المدني. وحيث أنه و بفرض أخل النائب بشروط النيابة أو تجاوز حدود نيابته فإن من حق المنيب أن يطعن بصحة العقد وليس من تعاقد معه كون هذا الأخير وقع العقد بصفته الشخصية.وحيث أن الثابت من ضبط الكشف و تقرير الخبرة أن الشقة التي تم الكشف عليها مطابقة للشقة موضوع عقد البيع.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الأدلة و ردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم فجاء قرارها في محله و محمولا على أسبابه و لا تنال منه أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين و قيده ايراد للخزينة. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.