• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف بالرشوة قبل إحالة القضية للمحكمة يوجب الاعفاء من العقاب

الاعتراف بجريمة الرشوة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة يترتب عليه الإعفاء من العقوبة متى توافرت شروط النص الخاص بذلك.

نص الاجتهاد

الاعتراف بالرشوة قبل إحالة القضية للمحكمة يوجب الاعفاء من العقاب . المناقشة: ان الرشوة التي يستلمها المرتشي ويحتفظ بها ثم يخبر رئیسه بما جرى معه تعتبر منتهية لم تبق في درجة الشروع واعتراف الراشي والمنتدخل قبل احالة القضية الى المحكمة يوجب اعفائها من العقوبة وفقا المادة ( 344 ) من قانون العقوبات