الاعتراف بجريمة الرشوة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة يترتب عليه الإعفاء من العقوبة متى توافرت شروط النص الخاص بذلك.
الاعتراف بالرشوة قبل إحالة القضية للمحكمة يوجب الاعفاء من العقاب . المناقشة: ان الرشوة التي يستلمها المرتشي ويحتفظ بها ثم يخبر رئیسه بما جرى معه تعتبر منتهية لم تبق في درجة الشروع واعتراف الراشي والمنتدخل قبل احالة القضية الى المحكمة يوجب اعفائها من العقوبة وفقا المادة ( 344 ) من قانون العقوبات