• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى الوكالة القضائية منتجة لآثارها ومفاعيلها القانونية ما لم تُبطَل وفق أحكام القانون

الوكالة القضائية تبقى نافذة ومُنتجة لآثارها ومفاعيلها إلى أن تُبطل وفق أحكام القانون، ولا يعيب الخصومة قيامها ما دام الإذن أو التمثيل قد استوفيا مقتضياتهما القانونية، كما لا يلزم وقف الفصل في الدعوى لوجود دعوى أخرى ما لم تكن نتيجتها لازمة للفصل فيها.

نص الاجتهاد

تبقى الوكالة القضائية منتجة لأثارها ومفاعيلها القانونية ما لم يتم ابطالها وفق أحكام القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم صحة الخصومة والتمثيل لكون الوكيلة عن الغائب حصلت على الوكالة بطريق الغش2 – لعدم اعتبار دعوى ابطال الوكالة للمستانف مسالة مستاخرة. 3 – لسبق اكتساب الدرجة القطعية ولاستئناف مقدم خارج المهلة قانونية في القانون من حيث ان دعوى المدعي الطاعنة المؤرخة في 22/11/2016 المقدمة امام المحكمة البداية المدنية بالسويداء بمواجهة المضمون ضده تقوم على طلب المحكمة تثبيت عقد البيع الشفهي بينه وبين المدعي عليه على حصة سهمية قدرها 26,012/2400 سهم من العقار رقم/4946/ السويداء الشرقية والزام المدعى عليه بفراغها على اسمه في السجلات العقارية وكانت محكمة البداية قد انتهت إلى المحكمة وفق الدعوى فيها قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار وبحكم رد الدعوى وبنتيجةالطعن الواقع من المدعي اصدت محكمة النقض قرارها رقم 1680 أساس 1865 تاریخ 15/10/2018 لقبول الطعن ونقض القرار لما خلاصته أنه لا يوجد في الملف ما يشير إلى حصول الوكيلة القضائية على اذن من المحكمة بتوكيل المحامين على موكلها الغائبومن حيث انه ولدى تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف اثباتا للقرار الناقض صدر القرار المطعون فيه المنتهي إلى فسخ القرار المستانف والحكم برد دعوى المدعي لعدم الثبوت فكان هذا الطعن للاسباب المبينة أعلاهومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واثباتا للقرار الناقض قد تاكدت من حصول الوكيلة القضائية عن المطعون ضده على الأذن المطلوب قبل توكيل المحامية فان النعي على صحة الخصومة يغدو في غير محله فيما يتعلق بالسبب الاول من طعن نظرا لعرضه على محكمة النقض قرارها السابق وتبقى الوكالة القضائية متيجة لاثارها ومفاعيلها القانونية ما لم يتم ابطالها وفق أحكام القانون مما يتعين رد هذا السبب ومن حيث إن الفصل بهذه الدعوى لا يتوقف على الفصل لموضوع الدعوى التي أقامها المدعي بموضوع ابطال الوكالة فلا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن هي لم تستاخر هذه الدعوى على الفصل لموضوع تلك الدعوى مما يتعين رد هذا السبب ايضاومن حيث إن الاستئناف واقع ضمن المهلة القانونية فلا سبيل للطاعن الاحتجاج بان القرار البدائي قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اضافة بدافعة الدعوى وعرضت ادلتها وخلصت إلى إن الدعوى غير ثابتة وهو مما يدخل في صلاحيته مما يتعين رد أسباب الطعن لخلوها من عوامل النقضلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التامين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا