إذا أقام أحد الورثة الدعوى إضافةً إلى تركة مورثه طالباً تسجيل العقار باسم المؤرث أو الورثة، فإن صفته تكون متوافرة، ويصح أن يمثل أحد الورثة التركة في الدعاوى المقامة لمصلحتها.
إذا تقدم المدعي بدعواه إضافة لتركة والده وطلب تسجيل العقار باسم الورثة يجعل صفته في الدعوى متوفرة باعتبار أنه يجوز أن يمثل التركة أحد الورثة بالدعاوى التي تقام للتركة المناقشة: اسباب الطعن – الصفة و الخصومة صحيحتين . – تم حصر طلب توجيه اليمين الحاسمة في أمرين وهما الاتفاق بين المدعى عليه و المؤرث على إعادة الملكية بعد تسجيل السيارة و الثاني أنه دفع الثمن المتفق عليه – عقد البيع غير مستوفي لأركانه وهو التسليم ودفع الثمن لذلك فالعقد هبة و ليس بيع. – الحصة السهمية بالعقار مقسومة بين الورثة من الذكور منذ أكثر من عشرين سنة وكل واحد يضع يده على حصته وقام بغرسها بأشجار الزيتون مما يؤكد عدم التسليم و عدم دفع الثمن . – لم تستجب المحكمة لطلب الكشف على العقار لبيان الفارق بين قيمته على الواقع و قيمته بالعقد. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب فسخ تسجيل الأسهم المسجلة باسم المدعى عليه بالعقار رقم /9/ العليه العقارية و البالغ مقدارها /189/ سهم و إعادة قيدها باسم المؤرث حبيب أو ورثة و ذلك لكون الأسهم انتقلت من المؤرث إلى المدعى عليه بموجب العقد رقم /293/ تاریخ 1/3/2005 وأن العقد صوري ثم عدل المدعي المدعي طلبه إلى إبطال العقد وإعادة قيد الأسهم باسم المؤرث لكون المدعى عليه لم يدفع ثمن المبيع. من حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى المدعي شكلا لعدم وضع الاشارة ومن بعدها محكمة الاستئناف ردت الدعوى لعدم صحة الصفة و الخصومة و طعن المدعي بالقرار طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أنه من الثابت بموجب أدلة و وثائق هذه الدعوى أن الأسهم موضوع الدعوى كانت مسجلة باستم مورث المدعي والده و بموجب العقد العقاري رقم /393/ انتقلت شراء إلى المدعى عليه و بتاریخ 5/9/2010 توفي المؤرث و انحصر ارثه بورثته المذكورين بحجة حصر الارث المرفقة بالدعوى وحيث أن المدعي من الورثة و أنه تقدم بدعواه إضافة لتركة والده وطلب تسجيل العقار باسم المؤرث مما يجعل صفته في هذه الدعوى متوفرة باعتبار أنه يجوز أن يمثل التركة أحد الورثة بالدعاوى التي تقام للتركة مما يجعل الصفة و الخصومة متوفرة في هذه الدعوى و هي صحيحة و أن القرار المطعون فيه مستوجب النقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.إعادة التأمين إلى مسلفة أصولا.إعادة الاضبارة إلى مرجعها أصولا.