• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على سبب موضوعي لم يثره الخصوم

إذا تصدت المحكمة لأسباب موضوعية من تلقاء نفسها دون أن يثيرها الخصوم، فإن حكمها يكون مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

نص الاجتهاد

إن ذهاب المحكمة إلى بحث أسباب موضوعية لم يثرها أيا من أطراف الدعوى لا سند قانوني له يجعل من قرارها جديرا بالنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – تأويل النصوص القانونية بما يخالف مضمونها 2 – مخالفة النصوص القانونية3 – عدم مناقشه دفوع الطرفين واسباب الاستئناف4 – الاعتماد على سبب موضوعي للرد لم يدفع به أي من طرفي الدعوى في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهه المدعيه الطاعنه الى تثبيت شراء المدعى عليه السياره موضوع الدعوى وتسجيلها على اسمه لدى قيود مديرية المواصلات اصولا وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهه الطاعنه تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحه طعنها وحيث انه من الثابت من أن المدعى عليه قد دفع بخروج السيارة موضوع الدعوى من حيازته وملكيته للغير وطلب ادخاله في الدعوى اصولا وحيث ان ایا من طرفي الدعوى لم يبادر لبيان موطن المطلوب ادخاله اصولا وحيث أن الجهة المدعيه هي صاحبه المصلحه بتبيان موطن المطلوب ادخاله طالما انها لم تنكر علمها بموضوع البيع بين المدعى عليه والمطلوب ادخاله اصولا وبالتالي فانه اضحى بان المدعى عليه لا صفه له في هذه الدعوى والحاله ضده الأمر الذي يجعل من القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والذي قضى برد الدعوى شكلا في محلة القانوني وحيث ان ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى بحث اسباب موضوعيه لم يثرها ایا من أطراف الدعوى لا سند قانوني له الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه جديرا بالنقضوحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة جاهزه للفصل لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بمايلي – قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستانفاعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا