• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المدعي الشخصي يتضرر من قرار البراءة لذا يجب تبليغها القرار قبل ارسال الدعوى للنظر بطعن النيابة لتتمكن من ممارسة حقها بالطعن ولمنع صدور

إذا كان قرار البراءة من شأنه أن يضرّ بالمدعي الشخصي، وجب تبليغه به قبل إرسال الدعوى للنظر بطعن النيابة العامة، كي يتمكن من استعمال حقه في الطعن وتفادي تعارض الأحكام في الموضوع الواحد.

نص الاجتهاد

إن المدعي الشخصي يتضرر من قرار البراءة لذا يجب تبليغها القرار قبل ارسال الدعوى للنظر بطعن النيابة لتتمكن من ممارسة حقها بالطعن ولمنع صدور قرارات متناقضة في ذات الموضوع