لا تقوم دعوى الحق الشخصي إلا بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن الجرم، ويشترط للحكم به أن يطلبه المدعي الشخصي صراحةً في لائحة ادعائه.
إن قوام دعوى الحق الشخصي هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجرم المرتكب من قبل المدعى عليه ويجب على المدعي الشخصي المطالبة بالتعويض حتى تحكم المحكمة به المناقشة: النظر في الطعن لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد فسخت الفقرة المتعلقة بالحق الشخصي لصدور ثرار قطعي من قبل القضاء الإداري وحیث أن الجهة المدعية طعنت بهذا القرار وحيث أن المحكمة ادانت المدعى عليه بجرم ترك العمل وحكمته بالحبس ثلاث سنوات وحيث ان قوام دعوى الحق الشخصی هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ من الجرم المرتكبة من قبل المدعى عليه وهو ترك العمل وما لحق بضرر بالجهة المدعيه ولا علاقة لذلك بالمصاريف والنفقات الناجمة عن عقد العمل وحيث انه يجب على المدعي المطالبة بالتعويض حتى تحكم به المحكمة وحيث أنه بالرجوع إلى لائحة الادعاء لم تتضمن ما يفيد بالمطالبة بالتعويض المادي عن الضرر الناجم عن الجرم وان مبلغ المطالب به تم البت فيه من قبل القضاء الإداري مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرير بالإجماعرفض الطعن موضوعا عدم البحث بالتأمين اعادة الملف لمرجعه اصولا