تتوقف الملاحقة في مخالفات أنظمة القطع على ادعاء الجهة المخولة قانوناً، ويُعدّ مدير مكتب القطع وحده صاحب الصفة في تمثيل المكتب أمام القضاء والإدارات، فتغدو صحة التمثيل من النظام العام ويترتب على انعدامها عدم قبول الإجراء أو الطعن.
إن مخالفات أنظمة القطع المنصوص عنها بالمرسوم رقم 208 لعام 1952 تتوقف فيها الملاحقة على ادعاء مدير مكتب القطع باعتباره الممثل القانوني أمام المحاكم والإدارات لمكتب القطع الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن مصرف سورية المركزي المناقشة: النظر في الطعنلما كان الجرم المسند للمدعى عليها مخالفة انظمة قطع وفق المرسوم 208 لعام 1952 وحيث ان الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم تتوقف الملاحقة فيها على ادعاء مدير مكتب القطع وهو الممثل القانوني أمام المحاكم والادارات لمكتب القطع الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن مصرف سورية المركزي وفق ما نصت عليه المواد 2/11/20 من المرسوم 208 لعام 1952وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام وان المطعن مقدم من غير ذي صفة اذ يجب أن يكون الطعن مقدما من قبل مدير مكتب القطع مما يجعل الطعن مردود شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلاعدم البحث بالتأمين اعادة الملف لمرجعه اصولا