• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى وإن التخلي عن الدعوى وإحالتها

الأحكام أو القرارات السابقة على الفصل في الموضوع لا تُطعن بالنقض إلا إذا كان من شأنها تعطيل السير في الدعوى أو منعه؛ أما إذا اقتصر أثرها على التخلي عن الدعوى أو إحالتها إلى جهة قضائية مختصة دون وقف إجراءاتها، فلا تنعقد قابلية الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى وإن التخلي عن الدعوى وإحالتها للقضاء العسكري لا يمنع السير في الدعوى مما يجعل الطعن بقرار التخلي في غير محله القانوني المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين أن المحكمة مصدرة القرار قد تخلت عن الدعوى کون المدعى عليه من العسكريين وحيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار ولما كان تحديد الاختصاص يعود للقضاء العسكري وحيث انه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا اذا انبني عليها منع السير في الدعوىوحيث أن المحكمة لم تفصل في الموضوع وان احالتها للقضاء العسكري لا تمنع السير فيها مما يجعل الطعن في غير محله القانونيلذلك تقرر پالإجماعرد الطعن شكلا مصادرة ميدلي التأمين اصولاإعادة الملف لمرجعة أصولا