لا تُقبل دعوى المخاصمة ولا يُصار إلى نظر موضوعها إذا كانت الأسباب المثارة لا تكشف عن خطأ مهني جسيم، وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه منسجمةً مع القانون والاجتهاد المستقر.
إذا كان ما أوردته الجهة طالبة المخاصمة لا يصلح مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوه من أي خطأ مهني طالما أن النتيجة التي انتهت إليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه إنما يتفق من حيث النتيجة مع القانون والاجتهاد المستقر فإن ذلك يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: أسباب المخاصمةاستدعاء الشاكي لم يقل فيه ان مدعي المخاصمة هو السارق اقوال الشاكي كشاهد للحق العام أكد فيها انه لا يعرف من الذي سرق سيارتهاقوال مدعي المخاصمة أمام قاضي التحقيق و الذي أكد فيها أنه لم يقم بسرقة السيارة و انما اشتراها محضر المقابلة الوجاهية امام قاضي التحقيق و الذي أكد فيها المتهم بأنه لم يقم بسرقة السيارة اقوال الشاهد جهاد و التي أكد فيها أن المتهم اشتري السيارةاقوال الشاهد عبد الرحمن و التي أكد فيها أن المتهم اشتري السيارة لذلك ولما تقدم من اسباب فقد جاءت جهة طالبة المخاصمة تلتمس: 1 – قبول دعوى المخاصمة شكلا و ضم الملف محل المخاصمة 2 – قبول الدعوی موضوعا و بطلان القرار سحل المخاصمة و اعتباره ملغيا واعادة الدعوى الى مرجعها المختص. 3 – الحكم للمدعي بالتعويض على المدعى عليهم بالمخاصمة بتعويض مادي و معنوي قدره مائة ليرة سورية بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل. 4 – الحكم على المدعى عليهم عدا القضاة بالرسوم و المصاريف النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بلدى محكمة النقض رقم 1466 اساس 1488 تاريخ 25/9/2018 و المطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم و ذلك للاسباب الواردة أعلاهولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان مدعی المخاصمة محمد قد حرکت عليه الدعوى العامة من جرم سرقة سيارة وفق احكام المادة 625ع . وحيث أن مدعي المخاصمة قد أفاد انه و والده يعملان في مهنة الحدادة في حي الحمدانية بحلب و في عام 2013 حضر الى محله شخصان واحضرا معهما سيارة سوزوكي يدعى أحدهم أحمد وذلك لإصلاح هذه السيارة ولقد عرض على مدعي المخاصمة شراء تلك السيارة و بالفعل تم شراء السيارة السوزوكي و ذلك بمبلغ 75000 ليرة سوريةوبالفعل تم شراء السيارة و بالمبلغ المذكور اعلاه وحيث ان السيارة كانت مسروقة من قبل الحائز احمد الذي افاد لدى سؤاله عن مصدرها قال انها عائدة للمسلحين و أخذها منهم و كونه يلبس اللباس العسكري صدقه المتهم و تم شراء السيارةوقد اخذ المتهم يستخدم السيارة بالحي فشاهده مالك السيارة فقام باحضار الشرطة و تم القاء القبض عليه امام محله و بوجود السيارة المسروقة و تم احالة الموضوع الى الأمن الجنائيوحيث انه ولما تقدم من وقائع و اسباب فان ما اوردته الجهة طالبة المخاصمة لا يصلح مستندا لطلب المخاصمة للهيئة المشكر منها لخلوها من أي خطأ مهني جسيم وطالما أن النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه انما تتفق من حيث النتيجة مع القانون و الاجتهاد المستقروحيث أن استبعاد الهيئة من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون عودة القضاة المخاصمين و تحديد جلسة لنظر في موضوع المخاصمة وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوی شكلا .تضمين الجهة المدعية المصاريف و الرسومحفظ الأوراق