• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرار باجراء الخبرة هو من قرارات القرينة التي تشعر باتجاه المحكمة للحكم بالقضية وهو من القرارات التي لا يجوز الرجوع عنها بخلاف القرار

القرار بإجراء الخبرة، متى نُفِّذ، يعدّ من القرارات التي لا يجوز العدول عنها لأنه يكشف اتجاه المحكمة في الفصل في النزاع، بخلاف القرار الإعدادي القابل للتراجع قبل التنفيذ. ومخالفة ذلك، أو مخالفة القواعد الآمرة في احتساب التعويض التأميني، يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أن القرار باجراء الخبرة هو من قرارات القرينة التي تشعر باتجاه المحكمة للحكم بالقضية وهو من القرارات التي لا يجوز الرجوع عنها بخلاف القرار الاعدادي الذي يجوز للمحكمة أن تتراجع عنه وذلك قبل أن يتم اجرائه اما بعد أن تم اجراء الخبرة امامها وثم تنفيذ القرار فان الرجوع عنه مخالف للقانون والاصول سيما انها بقرارها المتخذ باجراء الخبرة قررت بطلان الخبرة الجارية امام محكمة الدرجة الأولى واعتبرتها مخالفة للقانون والاصول المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى ولائحة الطعن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد شملت الجرم بالعفو العام وصدقت الفقرة المتعلقة بالالتزامات الحديثة وحيث أن شركة التأمين قد طعنت بهذا القرار للاسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث انه تبين أن محكمة الاستئناف قد قررت بتاريخ 19/11/2014 ابطال الخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم اجرائها بحضور شركة التأمين ثم قررت اجراء الخبرة اعترضت عليها شركة التأمين لعدم اجرائها على المصابين انما تم اجرائها من خلال الوثائق المبرزة مما جعل المحكمة تبطل هذه الخبرة في مناقشة حيثيات القرار وتتراجع عن قرارها السابق باجراء الخبرة وتقرر الاخذ بالخبرة الطبية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وثم تصديق القرار.وحيث أن القرار المتخذ باجراء الخبرة هو من قرارات القرنية التي تشعر باتجاه المحكمة للحكم بالقضية وهو من القرارات التي لا يجوز الرجوع عنها بخلاف القرار الاعدادي الذي يجوز للمحكمة أن تتراجع عنه وذلك قبل أن يتم اجرائه اما بعد أن تم اجراء الخبرة امامها وثم تنفيذ القرار فان الرجوع عنه مخالف للقانون والاصول سيما انها بقرارها المتخذ باجراء الخبرة قررت بطلان الخبرة الجارية امام محكمة الدرجة الأولى واعتبرتها مخالفة للقانون والاصول.كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع اثناء حسابها لتعويض ماجاء في القرار 1915 لعام 2018 ولم تستند اليه اذ على المحكمة تلتزم شركة التأمين التكافل والتضامن مع المدعى عليه والمالك بحدود ماجاء من نسب في القرار المذكور وما زاد عن ذلك من التعويض يحكم به المالك والسائق مما يجعل القرار عرضة للنقض ويغني عن مناقشة باقي الاسباب واتاحة الفرصة للخصوم لابداء دفوعهم الموضوعية من جديد امام محكمة الاساس لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهإعادة بدل التأمين المسلفه اصولاإعادة الملف لمرجعة لاجراء المقتضى القانوني اصولا