قيام جريمة الرشوة يكتمل باستلام المرتشي للمقابل واحتفاظه به، ولا يغيّر من تمامها إبلاغه اللاحق لرئيسه. ويترتب الإعفاء من العقوبة للراشي والمتدخل متى وقع الاعتراف قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة متى نص القانون على ذلك.
إن الرشوة التي يستلمها المرتشي ويحتفظ بها ثم يخبر رئيسه بما جرى معه تعتبر منتهية لم تبق في درجة الشروع واعتراف الراشي والمتدخل قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب إعفائها من العقوبة وفقاً للمادة 344 من قانون العقوبات.