الأصل بقاء سبب الالتزام الوارد في سند الأمانة على حاله، ولا يُقبل العدول عنه لمجرد الدفع بوجود علاقة مدنية أو تجارية إلا إذا قام دليل مقبول قانوناً ينقض ما ورد في السند.
إن تذرع المدعى عليه بوجود علاقة مدنية أو تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغيير سبب الالتزام المدون في العقد على أن يبقى السبب المذكور هو المعول عليه مالم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا المناقشة: النظر في الطعنمن حيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية حيث صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى المتضمن من حيث النتيجة : حبس المدعى عليه نضال صالح مدة ستة اشهر وتغريمه مبلغ 400000ل.س لارتكابه جرم اساءة الامانه وفق احكام المادة 656 ع. عام والزامه برد مبلغ الأمانة موضوع سند الامانة موضوع الدعوى للمدعي والبالغ 1600000 ل.س للمدعي مضاف اليها الفائدة القانونية بمعدل 4% على سبيل التعويض. ومن حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه و ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى كانت أحاطت بواقعة الدعوى واستثبتت وقوع الجرم من خلال أدلة الدعوى ومنها سند الامانة المرفق بملف الدعوى حيث ثبت صحة التوقيع عليه من قبل المدعى عليه – الطاعن من خلال ماجاء بلائحة استئنافه المقدمه الى محكمة الاستئناف . ومن حيث أن سند الامانة المبرز يستجمع الشرائط الشكلية والقانونية لسند الامانةولما كان تذرع المدعى عليه الطاعن بوجود علاقة مدنية أو تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغيير سبب الالتزام المدون في العقد على ان يبقى السبب المذكور هو المعول عليه مالم يثبت مايخالفه بالبينة المقبولة قانونا. ومن حيث ان القرار جاء سليما في القانون ومحمولا على اسباب صدوره لا تنال منه اسباب الطعن المثارة سيما وان الطاعن اعترف بصحة التوقيع من خلال استدعاء لائحة استئنافه مما يتعين معه رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم و مصادرة التأمين إعادة الملف لمرجعه