• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الخبير ومشاهداته لا تخرج عن كونها دليلا يبقى خاضعا لتقدير المحكمة ويمكن دحضه بكل طرق الإثبات في حال وجود اسبقية لاستعمال العلامة

الخبرة الفنية قرينةٌ قابلة للمناقشة والتفنيد ولا تعلو على باقي أدلة الدعوى، والمحكمة ملزمة بوزنها مع سائر الوثائق. وفي نزاع العلامة الفارقة، تُراعى أسبقية الاستعمال ووجوب سلوك طريق البطلان خلال الأجل القانوني، كما يُقاس التشابه بمعيار المستهلك العادي عند بحث الغش أو التقليد.

نص الاجتهاد

رأي الخبير ومشاهداته لا تخرج عن كونها دليلا يبقى خاضعا لتقدير المحكمة ويمكن دحضه بكل طرق الإثبات في حال وجود اسبقية لاستعمال العلامة الفارقة فإن على صاحب المصلحة الادعاء بالبطلان أمام المحكمة المدنية المختصة خلال المدة المحددة بالقانون للمحكمة أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج في معرض نظرها بدعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد المناقشة: أسباب الطعن1 – مخالفة القرار الطعين لنص واضح وصريح 2 – عدم اخذ المحكمة بالوثائق المبرزة في ملف الدعوى3 – جاءت الخبرة قاصرة وغير مستندة إلى الواقع والقانون4 – لم تسدد الجهة المدعية الرسوم المتوجبة الإدعاء من قبل شركة اجنبيةالنظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى ولائحة الطعن أن المحكمة مصدرة القرار قد صدقت القرار المستأنف، ولما كانت الجهة المدعى عليها قد طعنت بهذا القرار .وحيث أن المحكمة اعتمدت على الخبرة الفنية في اصدار الحكم ولم تبحث بباقي الوثائق المبرزة وحيث ان رأي الخيير ومشاهداته لا تخرج عن كونها دليلا يبقى خاضعا لتقدير المحكمة ويمكن دحض تقرير الخبرة بكل طرق الاثبات. نقض سوري 114/721 تاریخ 18/4/1983 وحيث ان الدعوى العامة اسقطت بالعفو العام إلا أن المحكمة لم تبين نص المادة القانونية الذي ينطبق على فعل المدعى عليهما سيما أن المدعى عليهما قاما بتسجيل العلامة الخاصة بهما أصولا وإنه في حال وجود اسبقية لاستعمال العلامة فان على صاحب المصلحة الادعاء بالبطلان امام المحكمة المدنية المختصة خ مدة حددها القانون وفق ما نصت عليه المادة 7 من القانون 8 لعام 2007.وحيث أن المادة 59 القانون المذكور وضعت معيارا للمحكمة بان تضع نفسها مكان مكان المستهلك العادي للمنتج معرض نظرها بدعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد .وحيث أن الخبرة وج التشابه بالكلمات (acne) (oily) مما يؤدي الى تضليل الجمهور وقد اوجبت المادة 18 من القانون المذكور تقدیم ترجمة باللغة العربية اذا كانت العلامة مدونة باللغة الأجنبية ولم تبين الخبرة معنى الكلمتين المذكورتين باللغة العربية وان كانت هذه الكلمات مما نصت عليه المادة 3 فقرة ب من القانون المذكور اضافة اجراء تبدل في هيئة المحكمة لاكثر من مرة حيث لم يصرح المستشار الجديد بقبوله بالاجراءت السابقة لحضورة وخاصة في الجلسة الاخيرةولم تتحقق المحكمة من أن المدعي كونه اجنبي ينطبق عليه نص المادة 12 اصول محاكمات مدنية بايداع كفالة وفق نص المادة 319 من اجل الرسوم والنفقات ام انه معفي منها. مما يجعل القرار المطعون فيه عرضه لنقض وسابق لأوانه وفيه قصور في الاستدلال والتحليل لذلك تقرير بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه اصولاإعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني اصولا