يجوز للمدعي أن يتراجع عن دعواه قبل أن يبدى المدعى عليه طلباته، ويصح هذا التراجع إذا صدر من وكيل مخوّل بإسقاط الحق الشخصي، استناداً إلى قاعدة أن من يملك الأكثر يملك الأقل.
للمدعي التراجع عن دعواه ومن يملك الاكثر يملك الاقل المناقشة: في الوقائع تتحصل بان المدعي طالب المخاصمة تقدم بتاريخ 30/6/2019 بواسطة وكيل المحامي عماد أحمد بمذكرة أمام هذه الهيئة طالبا بموجبها التراجع عن الدعوى و قد تم تثبيت هذه الوثيقة أمام رئيس الهيئة وبما أن القانون أجاز للمدعي التراجع عن دعواه وفقا لاحكام المادة 170 أصول محاكمات وكان هذا التنازل قبل ابداء المدعي المدعى عليه طلباته وبما أن وكالة المحامي تخوله اسقاط الحق الشخصي ومن يملك الاكثر يملك الاقل مما يتوجب معه تثبيت الرجوع عن الدعوى و الغاء اجراءات المحاكمةلذلك تقرر بالإجماع 1 – تثبيت هذا الرجوع عن استدعاء الدعوى 2 – تضمينه الرسوم و المصاريف و اعادة الملف لمرجعه 3 – اعادة بدل التأمين لدافعه