منح الأسباب المخففة وإن كان من سلطة المحكمة التقديرية، إلا أنه لا يصح إلا ضمن حدود القانون وبعد تعليلٍ كافٍ؛ ويجوز للمحكمة وفق المادة 244 عقوبات استبدال الحبس بالغرامة أو تحويل العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية ما خلا حالة التكرار، مع وجوب مراعاة السوابق والتكرار عند الحكم.
لئن كان منح الاسباب المخففة مسألة موضوعية يعود تقديرها للمحكمة إلا أن ذلك منوط بحسن تطبيق القانون أجازت الفقرة 2 من المادة 244 عقوبات للنحكمة استبدال الحبس بالغرامة وأن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار منحت المدعى عليه الأسباب المخففة بالاكثرية مع مخالفة أحد المستشارينوحيث أن النيابة العامة طعنت بهذا القرار وحيث انه وان كان منح الأسباب المخففة مسألة موضوعية يعود تقديرها للمحكمة الا ان ذلك منوط بحسن تطبيق القانون وحيث أن المادة 244عقوبات عام أجازت للمحكمة النزول بالعقوية الجنحية الى الحد الأدنى وحيث أن الحد الادنى هو عشرة أيام وفق المادة 51 عقوبات وحيث ان كما نصت الفقرة 2 من المادة 244 عقوبات أجازت للمحكمة استبدال الحبس بالغرامة أو ان تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معللوحيث أن المحكمة نزلت بالعقوبة مدة الحبس التكديري دون أن تنظر في اسبقيات المدعى عليه وتكراره للسرقة ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا ومستساغا مما يجعل القرار سابقا لأوانه وعرضة للنقضلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهعدم البحث بالتأمينإعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني أصولا