• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تستجوب محكمة الدرجة الأولى المدعى عليه ولم تستجوبه محكمة الاستئناف أيضا وقبلت حضور وكيله ودفاعه دون حضوره برغم أن الجرم معاقب عليه

إذا كان الجرم المسند معاقباً عليه بالحبس، فإن عدم استجواب المدعى عليه من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، والاكتفاء بحضور وكيله ودفاعه دون حضوره، يوقع القرار في البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة؛ إذ يتعين استجواب المدعى عليه للوقوف على حقيقة الوقائع ومناقشة القصد الجرمي وأركان الجرم.

نص الاجتهاد

إذا لم تستجوب محكمة الدرجة الأولى المدعى عليه ولم تستجوبه محكمة الاستئناف أيضا وقبلت حضور وكيله ودفاعه دون حضوره برغم أن الجرم معاقب عليه بالحبس يجعل القرار بني على إجراءات باطلة يجب استجواب المدعى عليه للوقوف على حقيقة ما اسند إليه ثم مناقشة القصد الجرمي وأركان الجرم المسند إليه المناقشة: النظر في الطعنحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أصدرت قرارها بعدم مسؤولية المدعى عليه من جرم التزوير ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بهذا القرار لتحقق عناصر الجرم وحصول الضرر الاحتمالي وحيث أن محكمة الدرجة الاولى اعلنت عدم اختصاصها كون التزوير جنائي الوصف وعندما استأنفت المدعى عليها القرار اعلنت محكمة الاستئناف اختصاصها وتصدت للموضوع وحكمت بعدم المسؤولية وحيث ان التزوير وقع في وثيقة حصر الارث من خلال مضبطة المختار التي لم تتضمن كامل أسماء الورثة بناء على معلومات المدعى عليها وحيث أن محكمة الدرجة الاولى لم تستجوب المدعى عليها كما أن محكمة الاستئناف لم تستجوبها ايضا وقبلت حضور موكلها ودفاعه دون حضورها مع أن الجرم المسند اليها معاقب عليه بالحبس وهذا مخالف لنص المادة 187 أصول جزائية مما يجعل القرار بني على اجراءات باطلة كما انه يجب استجواب المدعى عليها للوقوف على حقيقة ما اسند اليها ثم مناقشة القصيد الجرمي واركان الجرم المسند إليها مما يجعل القرار مشوبا بفساد الاستدلال وعيب في الاجراءات يجعله عرضة للنقضلذلك تقرير بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه عدم البحث بالتامينإعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا