تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القضائية من وزنها يعود لمحكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً، والتبليغ الواقع وفق الأصول على عنوان المدعى عليه يرتب آثاره القانونية وتبدأ منه مواعيد الطعن، أما التبليغ لصقاً على لوحة الإعلانات فلا يقطع ميعاد الطعن ويجعله مفتوحاً.
أن تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع وهي تستخلص منها النتيجة المؤدية للحكم وفق قناعتها الوجدانية إن التبليغ يتم على عنوان المدعى عليه في القضايا الجزائية وفق قواعد التبليغ في أصول المحاكمت واذا تم وفق القانون والأصول فإن مدة الطعن تسري بحق المدعى عليه ويحقق أثاره القانونية وإن التبليغ لصقا على لوجة الاعلانات يجعل مدة الطعن فتوحة المناقشة: أسباب الطعن 1 – تبليغ القرار في غير محلة القانوني وللمدعى عليهم بمحام وكيل ولا يجوز تبليغهم لصقا2 – اكد شهود النفي عدم معرفة المدعية بالمدعى عليهما شادي ومحمد3 – يجب أن يأتي المدعى عليه بعمل ايجابي لتحقيق الاحتيالالنظر في الطعنحيث أنه تبين من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ولائحة الطعن أمام محكمة الدرجة الأولى وبعدها محكمة الاستئناف مصدرة القرار قد اسقطت الجرم المسند للمدعى عليهم بالعفو العام والزمت برد المبلغ والتعويض، وحيث أن المدعى عليهم طعنوا بهذا القرار ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي وقامت بترجيح أدلة المدعي وشهوده وحيث أن تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع وهي تستخلص منها النتيجة المؤدية للحكم وفق قناعتها الوجدانية وحيث ان الاحتيال والاستيلاء على مال الغير بأحد الوسائل المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات عام واعادة العمل بالتجارة وتحقيق ارباح طائلة بعد انتحال صفة كاذبة يحقق الوسيلة الاحتيالية المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات عام للاستيلاء على المال.وحيث أن التبليغ يتم على عنوان المدعى عليه في القضايا الجزائية وفق قواعد التبليغ في أصول المحاكمات وأن التبليغ إذا تم وفقا للقانون والأصول فانه تسري مدة الطعن بحق المدعى عليه ويحقق أثاره القانونية وحيث أن التبليغ لصقا على لوحة الاعلانات يجعل مدة الطعن مفتوحة وبالتالي النظر في أسباب الطعن الموضوعية لا تنال من القرار الطعين والقرار محمولا على أسبابهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين أصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا