• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة 243 ع.ع رسمت حدود التخفيض وجاء النص مغلقا بهذا الشأن دون ما يشير الى تقييد سلطة المحكمة في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم المعاقب

إذا أجاز النص للمحكمة تخفيض العقوبة ضمن حدّ معيّن، فإن سلطة المحكمة في تقدير التخفيض تبقى قائمة ضمن هذا الحد بالنسبة لكل عقوبة يجيزها القانون، ولا يجوز افتراض وجوب التماثل الإجباري بين نسبة تخفيض العقوبة الأصلية والعقوبة الإضافية ما لم ينصّ المشرّع على ذلك صراحة. ويصحّ تطبيق سبب التخفيف أو العفو على...

نص الاجتهاد

أن المادة 243 ع.ع رسمت حدود التخفيض وجاء النص مغلقا بهذا الشأن دون ما يشير الى تقييد سلطة المحكمة في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم المعاقب عليه بالعقوبة المانعة للحرية والغرامة ولا يجوز الحد من سلطة المحكمة في النزول الى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين في مثل هذا التخفيض طاما ان المشرع لم يربط نسبة التخفيض بالعقوبة الاصلية وبنفس التخفيض في العقوبة الاضافية الفرعية الجنائية وان منح اسباب التخفيف التقديرية يجب ان يشمل كلا العقوبتين الاصلية والاضافية الا ان تخفيض اي واحدة منهما يجب ان يكون وفق ما حدده المشرع في النص المناقشة: اسباب طعن النيابة العامة: ان الغرامة في الجنايات تعتبر عقوبة اضافية وما ينال من العقوبة الاصلية من تخفيف يطبق على العقوبة الاضافية بنفس النسبة ولا يجوز تخفيضها بنسبة اكبر من التخفيف الذي اصاب العقوبة الاصلية وان القرار خفض عقوبة الاشغال الشاقة بنسبة السدس وخفض الغرامة الى الثلث بدلا من تخفيفها الى السدس وهذا خطأ في تطبيق القانون في الشكلاستوفى الطعن شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا في القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم باسم بسام عبد السلام بجناية لعام ۲۰۱۹ الشروع التام بارتكاب اعمال ارهابية وفق المادة ٧ من القانون ۲۰۱۲/۱۹ بدلالة المادة ٢٠٠ ع.عام ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ۱۲ سنة والغرامة تسعون الفا ل.س وبعد منحه اسباب التخفيف خفضتها الى الاشغال الشاقة / ١٠ / سنوات والغرامة ستين الف ل س وبعد اعمال احكام مرسوم العفو العام رقم ۲۰۱٤/٢٢ لتصبح من حيث النتيجة الاشغال الشاقة ست سنوات وثمانية اشهر والغرامة اربعين الف ل.س. الخ وحيث تبين ان المحكمة قد خفض العقوبتين الاصلية المانعة للحرية والفرعية الاضافية والغرامة وفقا لأحكام المادة ۲٤٣ وبدلالة المادة ٤٢ / ع٠عام ولما كان تخفيض هاتين العقوبتين وفقا للحد الذي عينه المشرع في المادة ٢٤٣ / ع٠عام والتي تنص على انه يحق للمحكمة أن تخفض الى الثلثين كل عقوبة جنائية اخرى ولما كانت هذه المادة قد رسمت حدود التخفيض وجاء النص مغلقا بهذا الشأن دون ما يشير الى تقييد سلطة المحكمة في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم المعاقب عليه بالعقوبة المانعة للحرية والغرامة ومما لا يجوز والحال ما ذكر الحد من سلطة المحكمة في النزول الى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين في مثل هذا التخفيض لطاما ان المشرع لم يربط نسبة التخفيض بالعقوبة الاصلية وبنفس التخفيض في العقوبة الاضافية الفرعية الجنائية وانما اناط تقديرها الى سلطة المحكمة وفق ما رسمه الشارع في الحد المعين في المادة ٢٤٣ ع ٠ عام وان منح اسباب التخفيف التقديرية يجب ان يشمل كلا العقوبتين الاصلية والاضافية الا ان تخفيض اي واحدة منهما يجب ان يكون وفق ما حدده المشرع في النص المشار اليه اعلاه ولما كانت المحكمة لم تخفض العقوبة الفرعية عن الحد الذي رسمه الشارع في المادة ٢٤٣ ع . عام عندما خففت الغرامة الى ستين الف ل.س ومن ثم خفضها اعمالا لأحكام مرسوم العفو العام وكما اسلفنا بيانه انفا وقد كان ذلك ضمن صلاحيتها القانونية ولا تثريب عليها في ذلك وقد احسنت تطبيق القانون وان ما اثارته النيابة العامة في طعنها لهذه الناحية لا ينال من صحة وسلامة الحكم المطعون فيه ومما يتعين رد الطعن وتصديق الحكم لذلك وعملا بأحكام المادة ٣٣٦ وما بعدها اصول جزائية لذلكتقرر بالإجماع١ – رد طعن النيابة العامة موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه ۲ – اعادة الملف لمرجعه اصولا