• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان قد اعفى القانون الهيئة المخاصمة من التقيد بالأصول الا ان ذلك لا يعني بالمطلق اغفال العمل بالمبادئ الاساسية الواردة وفي الباب العاشر

إذا لم يرد نص خاص في قانون خاص، وجب الرجوع إلى المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في الأصول الجزائية، ولا يُغني الإعفاء من بعض الأصول عن احترام التبليغ الصحيح وضمانات الدفاع وتشكيل المحكمة والنظر في دفوع المتهم.

نص الاجتهاد

وان كان قد اعفى القانون الهيئة المخاصمة من التقيد بالأصول الا ان ذلك لا يعني بالمطلق اغفال العمل بالمبادئ الاساسية الواردة وفي الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المسائل التي لم يرد عليها نص بالقانون 22 لعام 2012 المناقشة: اسباب الطعن١ – بعد ترك الطاعن من قاضي التحقيق لم يتبلغ اي قرار ولم يتم تبليغه من محكمة الجنايات رغم أن له مكان اقامة دائم ومعروف ۲ – لا يوجد دليل مادي لإدانة الطاعن ۳ – تراجع الطاعن عن اقواله الأولية والتي انتزعت بالضرب والتعذيب ٤ – لم يبلغ الطاعن للحضور الى المحكمة في القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم الطاعن بسام بجناية تمويل الاعمال الارهابية والمعاقب عليه بأحكام المادة /٤/ من القانون ۱۹ لعام ۲۰۱۲ ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما والغرامة ثلاثمائة الف ل.س. الخ. وكان غيابيا بحقه وقد القي القبض عليه بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٩ من شركة دمشق فرع المرور عند مراجعته لتجديد اجازة السوق بموجب النشرة الشرطية وسندا للحكم المطعون فيه واحيل الى دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ وحيث تبين ان الطاعن بسام كان قد جرى توقيفه من الامن بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣ وكان قد افاد في اقواله الأولية بانه قام بإدخال مادة البنزين الى الغوطة بواسطة عبوات ذات سعة عشرون ليترا عن طريق المسالك الترابية وبيعها الى المجموعات المسلحة وللمواطنين وجرى ملاحقته الجزائية امام قاضي التحقيق الاول بجرم تمويل الاعمال الارهابية وبتاريخ ۲۰۱۳/۱۰/۲۷ جرى استجوابه من قاضي التحقيق وقرر تركه بالتاريخ المشار اليه وبتاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠ وبموجب القرار رقم ١٥٤/٣٢٥ والصادر عن قاضي التحقيق الاول فقرر باتهامه بالجرم المسند اليه ومن ثم تقرر لدى محكمة قضايا الارهاب تبليغه لصقا لأنه لم يرد تبليغه الأولي وذلك بجلسة ۲۰۱۷/۲/۹ وجرى تبليغ قرار المهل ايضا لصقا على لوحة الاعلانات وفيما بعد صدر بحقه الحكم الغيابي المطعون فيه والمشار اليه اعلاه ولما كان الطاعن لم يبلغ قرار الاتهام وفقا للمادة ١٦٠ اصول جزائية ولم يأخذ علما بقرار الاتهام ولم يبلغ بشكل اصولي من المحكمة وانما جرى تبليغه لصقا على لوحة الاعلانات ودون اعمال لنص المادة ٢٥ اصول مدنية واضافة لذلك فانه لم يبلغ خلاصة الحكم وبالتالي فان اجراءات التبليغ والمنصوص عنها بالمواد ۱۳۰ – ۳۲۲ – ۳۲۳ – ۳۲۹ اصول جزائية لم تتبع وقد جاء في اجتهاد لغرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض وان كان قد اعفى القانون الهيئة المخاصمة من التقيد بالأصول الا ان ذلك لا يعني بالمطلق اغفال العمل بالمبادئ الاساسية الواردة وفي الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المسائل التي لم يرد عليها نص بالقانون ۲۰۱۲/۲۲ مما يتعين اعمال هذا الباب بالدعوى وعلى ضوء ذلك يتم اعتباره فار من وجه العدالة ولطالما انه لم يأخذ الطاعن علما بإجراءات المحاكمة ولم يبلغ خلاصة الحكم وحتى يفصح عن ارادته بتسليم نفسه طواعية او الامتناع عن ذلك وذلك لإعمال نص المادة السادسة من القانون ۲۰۱۲/۲۲ حتى يصار الى اعادة محاكمته ولإثبات فيما اذا كان الطاعن قد تخلف عن المثول امام المحكمة حتى يعتبر عاصيا عن تنفيذ احكام القانون واضافة لذلك فان المشرع وفي المادة /٦ / من القانون المشار اليه اعلاه حصر اعادة المحاكمة لمن يسلم نفسه طواعية واما من يقبض عليه فان تلك الاحكام لا تخضع لإعادة المحاكمة وعليه فانه يجب ان تكون اجراءات التبليغ صحيحة وخاصة لجهة علمه بالحكم عملا بأحكام المادة ۳۲۹ اصول جزائية ولما كانت المادة الخامسة من القانون ۲۰۱۲/۲۲ نصت على خضوع الاحكام الصادرة عن محكمة قضايا الارهاب للطعن بالنقض ومما يتعين اعمال احكام هذا النص لان المطلق يجري على اطلاقه ومما يتعين والحال ما ذكر قبول الطعن شكلا للمحكوم عليه غيابيا والذي اقترن بإلقاء القبض عليه وعلى ذلك كان نهج هذه الغرفة في قرارها رقم ١٥٦/٢٣٨ تاريخ ۲۰۱۸/۷/١٦ ومما يجعل الطعن مقبول شكلا وحيث تبين أن بعض جلسات المحاكمة قد شابها الخلل وذلك لعدم توقيفها من هيئة المحكمة بكاملها مما بشكل خللا في تشكيل المحكمة المنصوص عنه بالمادة ٢ من القانون العام ولان تشكيل المحكمة يعتبر من النظام العام وكما ان المحكمة لم تبحث في طلب الشفقة والرحمة الذي كان قد طلبه الطاعن في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق سلبا او ايجابا ولم تناقش اركان الجرم وكان قرارها قاصر في التعليل ومما يجعل الحكم المطعون فيه سابق لأوانه وان من اسباب الطعن تنال من صحته وسلامته ومما يتعين قبول طعن الطاعن بسام ونقض الحكم لذلك وعملا بأحكام المادة ٣٣٦ وما بعدها اصول جزائية لذلكتقرر بالإجماع١ – قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ۲ – اعادة التامين لمسلفه ٣ – اعادة الملف لمرجعه اصولا