• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم أدلتها ولا يعيب الحكم رد الدعوى لتقصيره في تنفيذ تكليفات المحكمة

عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وهو المكلّف بتقديم الأدلة واستكمال ما يلزم لتمكين المحكمة من نظر الدعوى؛ فإذا استمر تقصيره في تأمين وسائل الإثبات والكشف جاز رد الدعوى، ويظل نطاق نظر المحكمة بعد النقض مقيداً بما ورد في القرار الناقض دون بحث مسائل خارجة عنه.

نص الاجتهاد

إن المدعي هو المكلف لاثبات دعواه وهو المكلف للسعي لتقديم الأدلة في الدعوى المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على الدفوع ولم يناقشها – لم تتبع المحكمة القرار الناقض وأن القرار المطعون فيه قد أكد على ثبوت العلاقة الايجارية – لا يحق للمحكمة بعد النقض أن تبحث في أمور لم يتعرض لها القرار الناقض – أبرزت الجهة الطاعنة حصر ارث المتوفين وتم ادخال الورثة وقد ذهلت المحكمة عن الطلب ولم تبحت بهفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقويم على طلب تخمين حصتها السهمية التي تملكها بالعقار رقم 1450/4 سنجقدار والبالغة 342,857 سهم 2400 سهم و الزام الجهة المدعى عليها بالبدل لكونها شاغلة مستاجر للعقاروحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية شكلا لعدم جدية الجهة المدعنة باجراء الكشفي وبموجب قرار محكمة النقضن رقم 1973 تاریخ 20/8/2007 قررت محكمة النقض نقض القرار وقد تم قيد الدعوى أمام محكمة الصلح بموجب الطلب المؤرخ 9/6/2010 وقد قررت المحكمة اجراء الكشف ولم تم تأمين سلفة الكشف ولا واسطة النقل وبقيت الدعوى مؤجلة لاكثر من سنة وثلاثة اشهر لنفس السبب وتم تكليف الجهة المدعية لابراز صورة مصدقة عن قرار التخمين السابق لم تنفذ التكليف فقررت المحكمة رد الدعوى وطعنت الجهة المدعلية طالبة نقض القرار الاسباب الواردة بلائحة الطعن الدعوى بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالدعوى وقد أبرزت صورة غير مصدقة عن قرار التخمين السابق وقد كلفتها المحكمة لابراز صورة مصدقة ولم تبرزها ولم تنفذ التكليف علما بانها جهة مدعية ويجب عليها ابراز صورة مصدقة عن القرارات القضائية وانها اكتسبت الدرجة القطعيةوحيث أن قد قررت اجراء الكشف قبل قرار النقض الأول الصادر في هذه الدعوى ولم يتم الكشف رغم امهالها كثيرا وقد قررت المحكمة رد الدعوى تبعا لذلك وتم نقض القرار وبعد النقض ايضا قررت المحكمة اجراء الكشف ولم يتم بسبب تقصير الجهة المدعية.ومن حيث أن الجهة الطاعنة صفتها مدعية بالدعوى وان المدعي هو المكلفة لاثبات دعواه وهو المكلف للسعي لتقديم الأدلة في الدعوى وأن الدعوي قائمة من عام 2005 حتی 2017 حيث صدر القرار المطعون فيه ولم يتم تأمين لا صورة مصدقة عن الوتائق ولا سلفة ومستلزمات الكشف الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا