• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنقولات التي يضعها مالك العقار رصداً لخدمته واستغلاله تعد عقارات بالتخصيص وتدخل في تقدير قيمة العقار

إذا ثبت أن المنقولات وُضعت من مالك العقار لخدمة العقار واستغلاله على وجه التخصيص، فإنها تُعد عقارات بالتخصيص وتُعامل كجزء من العقار في التقدير والرسوم، ولا يصح استبعادها بوصفها منقولات.

نص الاجتهاد

إن المنقولات الموضوعة من قبل مالك العقار رصداً لخدمته واستغلاله لا يجوز اعتبارها أموالاً منقولة، وبالتالي استبعادها من تقدير قيمة العقار. المناقشة: الوقائع: إن الجدل يدور في هذه القضية حول تحديد صفة الأشياء المنقولة الموضوعة في العقار المباع، وهل تعتبر عقارات بالتخصيص وتخضع للرسوم العقارية، أم تعد من المنقولات لتكون غير خاضعة لها. كما وأن الخبراء الذين عهد إليهم أمر تقدير قيمة الأشياء التابعة للعقار لاتخاذ ما اتصل بالبناء بصورة ثابتة كالغرف المسلحة والكوى والرخام والتمديدات الداخلية الخاصة بالتدفئة واعتبروا ما عدا ذلك من الأجهزة المنقولة الموضوعة لخدمة العقار التي يمكن فصلها عنه بدون تلف، كالأبواب الحديدية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية الخاصة بالتدفئة والتبريد والهواتف وتمديداتها والمصابيح الكهربائية، من الأموال المنقولة. اجتهاد محكمة النقض: إن المشترع الذي عرف العقارات في المادة 84 من القانون المدني فرق بين نوعين منها: العقارات بحسب طبيعتها، وهي كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه بدون تلف. والعقارات بالتخصيص، وهي المنقولات التي يقيمها صاحب العقار فيه من ماله رصداً على خدمة العقار واستغلاله، فتكتسب الصفة العقارية، لا بحسب طبيعتها، ولكن بالنظر لهذا التخصيص والغاية التي أعدت لها، باعتبار أن انفصالها عنه يقلل من أهميته ويحد من استثماره. وأنه يبين من تقرير الخبراء أن المنقولات المنازع عليها وضعت من قبل مالك العقار رصداً لخدمته واستغلاله وبيعت تبعاً له. فإن اعتبارها من الأموال المنقولة واستبعادها عند تقدير قيمة العقار، مناط تحديد الرسم، يشكل خطأ في التكييف القانوني.