إذا أثيرت أمام محكمة الموضوع دفوع وأسباب استئناف جوهرية مؤثرة في النتيجة، وجب عليها تمحيصها والرد عليها ردّاً كافياً ومسبباً، وإلا كان حكمها قاصراً مستوجباً للنقض.
إن المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع واسباب الاستئناف المثارة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون وإلا عرضت قرارها للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المستأنف مشوبا بفساد الاستدلال ومخالف لنصوص قانون التجارة. 2 – القرار المطعون فيه لم يناقش ماجاء في اسباب الاستئناف وتجاهل الوثائق الرسمية المبرزة 3 – القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 19/12/2018غير واضح وجوابنا كان واضحا بمذكرتنا المبرزة بجلسة 21/1/2019 4 – نبرز بیانا من محكمة الاستئناف بدمشق يؤكد أن الدعوى رقم 766 قرار 74 هي الدعوى الافلاسية المستأنفة رقم اساس 7 قرار3 لعام 1996 وان الدعوى الوحيدة باسترداد المبالغ من الدائن زياد هي ذاتها المنظورة أمام محكمتكم الموقرة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه صدر مخالفة للقانون في القانونوحيث أن دعوى الجهة المدعية ابتداء الطاعنة تهدف الى الزام المدعى عليها المطعون ضدهم باعادة مبلغ وقدره.ل.س مع الفائدة القانونية الى التفليسة تأسيسا على أن مؤرث الجهة المدعي عليها قبض هذا المبلغ من التاجر المفلس محمد ایمن بعد تاريخ التوقف عن الدفع بموجب ايصالات نظامية وحيث أن محكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارها برد الدعوى والدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية مصدرة القرار المطعون فيه الا أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار ماتوصل اليه فكانت لائحة الطعن.وحيث ثابت أن المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع واسباب الاستئناف المثارة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون والا عرضت قرارها للنقض سيما أن الجهة الطاعنة اثارت دفوعا لم تضعها المحكمة مصدرة القرار موضوع المناقشة والبحث في ضوء وجود دعوی ثانية منظورة أمام محكمة الاستئناف تتعلق بالايصالات المطالب بها حسب اقوالها وبيان فيما اذا كانت هذه الايصالات لم يتم المطالبة بها في هذه الدعوى على ضوء البيان المبرز مع لائحة الطعن وكذلك تقرير وكيل التفليسة ودور مؤرث الجهة المطعون ضدها بالتقدير اعلاه وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها القانونية وان تقول كلمتها بذلك وحيث أن ذلك يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهتضمين المطعون ضده المصاريف والرسوم اعادة التأمين لمسلفه اصولا