• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق إشعار الإلصاق عند التبليغ بهذه الطريقة وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره

يشترط لصحة التبليغ بالإلصاق إرفاق إشعار الإلصاق وفقاً للمادة 24 أصول، فإذا خلا سند التبليغ من هذا الإشعار أو شابه ما يثير الشك في تاريخ التبليغ، عُدّ التبليغ غير أصولي وباطلاً ولا يجوز بناء ردّ الاستئناف شكلاً عليه.

نص الاجتهاد

إن المادة 24 أصول أوجبت عند التبليغ عن طريق الإلصاق ارفاق اشعار الإلصاق فإذا تبين أن تبليغ الحكم البدائي لم يتضمن اشعار الإلصاق مما يجعل التبليغ قد تم بشكل غير أصولي وباطل المناقشة: اسباب الطعن – تاریخ سند التبليغ تمت بلبلته لاحقا من قبل المحضر – سند التبليغ غير اصولي ولا يمكن الاعتماد عليه برد الاستئناف شكلا – عدم وجود تاريخ الورود على سند التبليغ بديوان المحضرين في القضاء والحكمحيث أن المادة 24 من قانون اصول المحاكمات قد اوجبت عند التبليغ عن طريق الالصاق ارفاق اشعار الإلصاق.وحيث ان تبليغ الحكم البدائي لم يتضمن اشعار الإلصاق مما يجعل تبليغ القرار البدائي قد تم بشكل غیر اصولي وباطل ويجعل الاستئناف مقبول شكلا فضلا عن وجود التناقض في تاريخ التبليغ المدون على سند التبليغ اضافة الى ان ختم المختار موجود على سند التبليغ وكان يجب ارفاق ارومة الاستلام والتي تدل بشكل واضح على تاريخ التبليغ وحيث ان اسباب الطعن المثارة لهذه الناحية تنال من القرار المطعون فيه لجهة التبليغلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع ونقض القراراعادة بدل التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا