• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع وتقديرها له غير ملزم بإجرائه لكل طلب من الخصوم

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إجراء الاستجواب والأخذ بالخبرة أو إعادة تكليفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها قائماً على أوراق الدعوى وموافقاً للأصول والقانون، ولا يُقبل التمسك بطلبات الإثبات إذا شابها عدم الجدية أو تقاعس الخصم عن سلفة الخبرة والكشف.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب يعود أمر تقديره لمحكمة الأساس وهي غير ملزمة لإجرائه كلما طلب الأطراف ذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – طلبنا من المحكمة الاستجواب والمحكمة لم تمهلنا المهلة الكافية 2 – الخبرة الجارية مجحفة وكان يجب اعادتها ومستعدين الاسلاف النفقاتفي القانونحيث أن الاستجواب يعود أمر تقديره لمحكمة الأساس وهي غير ملزمة باجرائه كلما طلب الأطراف ذلك ولما كانت المحكمة الموضوع تقدير الخبرة وماجاء فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما أن ذلك له ظل في ملف الدعوى وطالما أن الاجراءات موافقة للاصول والقانون وحيث أن تخلف المستانف الطاعن عن سداد سلفة الكشف والخبرة يجعل من طلبه يفتقر للجدية وحيث أن القرار المطعون فيه وافق الأصول والقانونلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين تضمن الطاعن الرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه