عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، أو خلو الحكم من التعليل الكافي بشأنها، يُعد قصوراً يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وأن يكون حكمها مشتملا على الأسباب التي بنيت عليها المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة تسرعت الحكم والمدعي اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الدراجة – من الاجحاف الحكم بقيمة الدراجة بموجب فاتورة الشراء وبعد خمس سنوات من الاستهلاكفي القانونحيث أنه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وان يكون حكمها مشتملا على الأسباب التي بينت عليهام 209 أصول ولما كان المدعى عليه الطاعن أثار عدة دفوع سواء لجهة البينة الشخصية أو القيمة الحالية للدراجة ونسبة الاستهلاك وحيث أن المحكمة لم ترد على تلك الدفوع الجوهرية لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القراراعادة بدل التامين تتضمين المطعون ضده النفقاتاعادة الملف لمرجعه