• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة منع التصرف تحجب جميع التصرفات القانونية على العقار ولا تمنع تثبيت البيع إذا انقضى حق القيد بالتقادم

إذا كانت إشارة منع التصرف قد وضعت لمصلحة جهة عامة بسبب نفقات أو حقوق شخصية، وكانت قد انقضت مدتها بالتقادم، فلا تصلح وحدها سببًا لعدم سماع دعوى تثبيت البيع أو لردها، ويجب على المحكمة التحقق من سبب الإشارة وأثره القانوني قبل القضاء بعدم الجواز.

نص الاجتهاد

المفهوم القانوني القصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب أي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار. الخ ان اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الأملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم ان قيد منع التصرف حجز مانع للتصرف وهو حق شخصي يقصد منه فقط حق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت اقرار المطعون ضدهم أمام محكمة البداية وردت الدعوى2 – إن اشارة قصر ومنع تصرف لمصلحة محافظة اللاذقية تتقادم بمرور خمسة عشر عاما عليها وهي تعود لعام 1995 ولذلك فهي ساقطة بالتقادم3 – ان المطعون ضده الأول تملك بالعقار قبل عام 1992 وبتاريخ سابق لتاريخ اشارة منع التصرف في المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى المدعية الطاعنة أمام محكمة البداية المدنية في جبله تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه لحصته مقدارها 90 سهما من العقار رقم 1298 منطقة طوق جبله العقارية ونقلها لأسهمه في السجل العقاري.وكانت محكمة البداية قضت بتثبيت اقرار المدعى عليهم بصحة البيع المذكور ورد طلب نقل الملكية بتعليل وجود حجوزات على حصة المدعى عليه الأول من العقار موضوع الدعوى لمصلحة بلدية جبلة اضافة لوجود اشارة قصر تصرف على تمام العقار.ولعدم قناعة المدعية بالقرار بادرت لاستئنافه وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا وفسخ الفقرة الحكمية الأولى والحكم برد الدعوى لعدم جواز سماعها قبل رفع اشارة منع التصرف.ومن حيث ان المدعية تعيب على القرار هذه النتيجة فقد بادرت وكيلها الى الطعن فيه طالبة نقضه للأسباب المبينة اعلاه. ومن حيث ان صحيفة العقار مثقلة بإشارة قصر تصرف تمام العقار بموجب محضر رقم 2420/1994 يثار على قرار محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية رقم 258 تاريخ 26/1994 وكذلك بإشارة قصر ومنع تصرف لمصلحة محافظة اللاذقية بموجب المحضر رقم 989/1995 ومن حيث ان المفهوم القانوني القصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب أي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار. الخ ، هع قرار 10 اساس 81 لعام1993 ومن حيث ان اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الأملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم. قرار نقض رقم 183/1992 وكذلك 1425/2000 ومن حيث ان قيد منع التصرف حجز مانع للتصرف وهو حق شخصي يقصد منه فقط حق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما. نقض 55/1965محاكم النقض السوريةومن حيث أن لجوء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى رد الدعوى قبل أن تستفسر او تكلف المدعي سبب وضع اشارة قصر التصرف بموجب قرار الاستئناف وسبب وضع اشارة قصر ومنع تصرف لصالح المحافظة تم معالجة موضوع الدعوى وفق القواعد القانونية المحكي عنها بجعل القرار سابقا لأوانه وتنال منه اسباب الطعن مما يوجب نقضه.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه 2 – اعادة التأمين الى مسلفه والملف لمرجعه