• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة من الدعاوى المقيدة بشروط شكلية آمرة، ويترتب على إغفال أيّ من بياناتها أو مرفقاتها الجوهرية ردّها شكلاً دون الدخول في أساسها

دعوى المخاصمة من الدعاوى المقيدة بشروط شكلية آمرة، ويترتب على إغفال أيّ من بياناتها أو مرفقاتها الجوهرية ردّها شكلاً دون الدخول في أساسها.

نص الاجتهاد

المادة 471 أصول محاكمات نصت على أن تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابقة ضمن الشروط الشكلية الحصرية تحت طائلة الرد شكلا يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا. المناقشة: اسباب المخاصمة1 – عدم تعليل سبب الرجوع المؤقت عن استجواب طالب المخاصمة 2 – مخالفة أحكام المادة 7من الفقرة (أ) من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات 3 – عدم الالتفات لدفع أحد الخصوم يعتبر خطأ مهنيا جسيم ينال من القرار موضوع المخاصمة. 4 – تقدير شهادة الشهود محكوم بالقواعد القانونية والأصول وليس لمزاجية القاضي الشخصية. 5 – خالفت المحكمة مصدرة القرار الأصول والقانون من أجل تبرير قرارها6 – بناء المحكمة حكمها على أن طالب المخاصمة ليس له أنباء على الاستنتاج الخاطئ وليس له دليل في الدعوی7 – حيازة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لجزء من البناء المشاد على أحد العقارين وأقامتها فيها على سبيل التسامح۸ – أهدار أقوال شهود الجهة طالبة المخاصمة المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى رغم أنهم ليست لهم أية مصلحة في شهادتهم سوى قول الحقيقة ومنها اهمال شهادة محمد حمدان حمامه والالتفات عنها. هذه شهادة صلاح الدين سليمان جزافا9 – أقوال شهود طالب المخاصمة متطابقة وموافقة للأصول والقانون في الشكلتهدف دعوى طالب المخاصمة التي انبثقت عن الدعوى الأصلية الى إلغاء القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية بالحفة رقم 83 أساس 1294 تاریخ 15/2/2009 م وفسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة 300سهم من كل من العقارين رقم /55 – 57/ منطقة جوبة دربوس العقارية من اسم المعترض عليه شفيق مروة وإعادة تسجيلها باسم المدعي يونس تأسيسا على أن القرار 83 المنوه عنه لا قيمة قانونية له ويتعين إلغاءه وابطاله لأنه مبني على الغش والتواطؤ بين المدعى عليهم المعترض عليهم اعتراض الغير بقصد الأضرار بالمدعي (طالب المخاصمة). ولما كانت المادة 471 أصول محاكمات نصت على أن تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابقة ضمن الشروط الشكلية الحصرية الآتية تحت طائلة الرد شكلاويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا.ولما كانت دعوى المخاصمة قائمة على ارتكاب قضاة الهيئة (الغرفة المدنية الثانية) خطأ مهنيا جسيما باتباع القرار المطعون فيه القرار الناقض وما وجه إليه ومناقشته لأقوال الشهود مناقشة سليمة وبتعليل سائغ لهدر بعض الشهادات وما يحمله مضمون الوكالة بالبيع للمدعي وتفسير ذلك وتصديق القرار المخاصم لما ورد بالقرار الطعين. ولما كان يتوجب في هذه الحالة الاطلاع على القرار الناقض رقم 822 لعام 2015م تاریخ 31/3/2015 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة باللاذقية قبل النقض أساس 4059 قرار 1455 تاریخ 2/10/2014 م وحيث أن المدعي (طالب المخاصمة) لم يربط باستدعاء دعواه صور مصدقة عن القرارين المذكورين خلافا لما أوجبته الفقرة (د) من المادة 471 من قانون أصول المحاكمات رقم (1) لعام 2016 م مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالاجماعرد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى