• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية القيود العقارية مطلقة في العقارات المحددة والمحررة، وحسن النية في تطبيق أحكام الالتصاق يقتضي اعتقاد الباني أنه يبني في ملكه

في العقارات المحددة والمحررة، تكون الصحيفة العقارية والمخططات المساحية والخبير الفني هي وسائل الإثبات المعتمدة لإثبات الملكية وحدودها والتجاوز، ولا ينهض وضع اليد أو الادعاء بحسن النية أو استلام العقار بوضعه الراهن سبباً لاكتساب حق أو لنفي التجاوز. ويُقضى بإزالة التجاوز متى ثبت، ولا يُلجأ إلى التملك...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد محكمة النقض استقر أن القيود العقارية هي الوسيلة الصالحة في ثبوت الملكية وحدودها والمخططات المساحية بمثابة تلك القيود وجزء منها ولا يجوز المناداة بأنه وسيلة سواهما للاحتجاج بحسن النية او بسوئها في اثبات التجاوز الذي يقع من عقار على أخر مجاور له بغض النظر عن المالك ايا كان سابقا او لاحقة مشترية ام وارثا ولا يثبت التجاوز الا بالخبرة الفنية التملك بالالتصاق طريق اوجده المشرع اللباني او الغارس عندما تتوفر شرائطه لصاحب الأرض ومن حق المالك المسجلة ملكيته في السجل العقاري المطالبة بازالة التجاوز مهما مضت المدة ولا يجوز اعتماد البينة الشخصية لاستثبات او نفي التجاور كما لا يسمع من مالك العقار المتجاوز القول بأنه استلم عقاره بوضعه الراهن لان الوضع الخاطئ لا يكسب حق اذا كان العقار محددة ومحررة فلا تسري عليه احكام التملك بالالتصاق مهما امتد زمن وضع اليد ولا يجوز الدفع بمواجهته بحسن النية التي اوجبتها المادة 889 مدني ان الاجتهاد مستقر على انه يعني حسن النية بحال التطبيق للمادة 889 مدني هو ان يعتقد الباني أنه له الحق في اقامة المنشأت لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط الى السبب الصحيح الملكية في المناطق المحددة والمحررة ثابتة ولقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة والقول بعدم العلم بالتجاوز لا يعتبر حسن نية طالما أن للعقارات مخططات ومصورات المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الهيئة المخاصمة عالجت موضوع حسن النية وأولت الوقائع على خلاف الثابت2 – مخالفة الاجتهاد المستقر لوجوب الحكم بالتملك بالالتصاق مع التعويض بدلا من الحكم بالهدم والازالة عندما يكون الضرر الناجم عن الهدم والازالة أكبر بشكل واضح3 – قرار محكمة النقض المخاصم كان سابقة لأوانه في القانونلما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة إنما تقوم على طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة في غرفة المذاكرة وبعد المحاكمة قبولها موضوعة وابطال القرار المخاصم والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للمدعي عن الضرر لايقل عن خمسين الف ليرة سورية وتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.وحيث أن هذه الدعوى ولدت على أعقاب ما آلت اليه الدعوى التي اقامها المدعي (المدعي بالمخاصمة) بمواجهة المدعى عليه بالمخاصمة أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بطلب التملك بالالتصاق ووقف التنفيذ وان المدعي يملك المقسم 3112/17 مسجد الاقصاب ويملك المدعى عليه المقسم 16 من ذات المحضر وانه يضع يده على مايقارب 80م2 من المقسم 16 بحسن نية منذ تاريخ الشراء عام 1979 وان المقسمين كانا لمالك واحد هو محمد رفیق الذي اقدم على تصحيح اوصاف المقسم 17 على حساب المقسم 16 منذ عام 1960 وفي عام 2003 اشترى المدعى عليه المقسم 16 وان الشاري الجديد ملزم بما رتبه البائع السالف من التزامات وطلبت تثبيت ملكية الامتار المتجاوز بها ومنع المدعى عليه من معارضته بملكية الجزء المشاد عليه البناء لقاء دفع قيمته وفق الخبرة.وقضت المحكمة للمدعي وفق طلباته. لم يقنع المدعى عليه بالقرار وبادر لاستئنافه واصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية وبمخالفة الرئيس بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى بعدم الجواز القانوني كما لم ينل قضاء القرار الانف الذكر رضا المدعي فبادر للطعن فيه واصدرت الهيئة المشكو منها القرار موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن موضوعا فأقام المدعي الدعوى هذه بمخاصمة الهيئة المشكو منها مدعيأ وقوعها بارتكاب الخطأ المهني الجسيم باصدارها القرار المخاصم الذي جاء مخالفة لأحكام القانون والاجتهاد وذلك للاسباب التي أثارها في لائحة الدعوى.وحيث أن اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 1004 اساس 1505 لعام 2000 استقر أن القيود العقارية هي الوسيلة الصالحة في ثبوت الملكية وحدودها والمخططات المساحية بمثابة تلك القيود وجزء منها ولا يجوز المناداة بأنه وسيلة سواهما للاحتجاج بحسن النية او بسوئها في اثبات التجاوز الذي يقع من عقار على أخر مجاور له بغض النظر عن المالك ايا كان سابقا او لاحقة مشترية ام وارثا ولا يثبت التجاوز الا بالخبرة الفنية. وان الخبرة الجارية في الدعوى اثبتت وجود التجاوز كما أن الخصم في ازالة التجاوز هو المالك قيدة للعقار المتجاوز بغض النظر عن المالك السابق الذي اذا ماثبتت علاقته في ناحية التجاوز فمسؤوليته تنحصر فيمن تلقى عنه حيث يبقى للاخير الحق بالرجوع عليه بما يتكلف تطبيقا لقواعد ضمان التعرض وعليه فإن مالك العقار المتجاوز عليه لايلزم بمخاصمة المالك السابق وانما تكون خصومته للخلف صحيحة.وان المدعى عليه يلزم بازالة التجاوز سواء كان هو الذي احدثه مع سلفه مما يعني أن الدفع بعدم البناء لايرتب اي اثر ولا وجه في هذه الحالة لاثارة موضوع التملك بالالتصاق لان التملك بالالتصاق طريق اوجده المشرع اللباني او الغارس عندما تتوفر شرائطه لصاحب الأرض (نقض قرار 1724/2216 لعام 1998) ومن حق المالك المسجلة ملكيته في السجل العقاري المطالبة بازالة التجاوز مهما مضت المدة (نقض قرار 1044 اساس 1323 لعام 1996)وانه لا يجوز اعتماد البينة الشخصية لاستثبات او نفي التجاورولايسمع من مالك العقار المتجاوز القول بأنه استلم عقاره بوضعه الراهن لان الوضع الخاطئ لا يكسب حق. قرار نقض 793 اساس 1069 لعام 1992واذا كان العقار محددة ومحررة فلا تسري عليه احكام التملك بالالتصاق مهما امتد زمن وضع اليد ولا يجوز الدفع بمواجهته بحسن النية التي اوجبتها المادة 889 مدنيوان الاجتهاد مستقر على انه يعني حسن النية بحال التطبيق للمادة 889 مدني هو ان يعتقد الباني أنه له الحق في اقامة المنشأت لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط الى السبب الصحيحولما كانت الملكية في المناطق المحددة والمحررة ثابتة ولقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة فان القول بعدم العلم بالتجاوز لايعتبر حسن نية طالما أن للعقارات مخططات ومصورات قرار 1158 اساس 1737 لعام2000وحيث أن المدعى عليه بالمخاصمة بشار حصل على حكم قطعي بازالة التجاوز حيث اقام الدعوى ابتداء بتاريخ 24/8/2003 وانتهت نقضا بتاريخ 24/2/2015 بينما اقام المدعي بالمخاصمة الدعوى بالتملك بالالتصاق بتاریخ 1/6/2015 وانه من غير الجائز المس بحجية الحكم القطعي عن طريق دعوى التملك بالالتصاق وان كان من حق المدعي بالمخاصمة اقامة الدعوى المتقابلة بالتملك بالالتصاق في دعوى ازالة التجاوز او لوحدها ولكن قبل صدور قرار قطعي بازالة التجاوز حيث ان شرائط دعوى التملك بالالتصاق ان يكون الباني حسن النية وان يكون البناء المتجاوز ذا قيمة تفوق قيمة الأرضوعند ثبوت التجاوز يجب الحكم بازالة التجاوز مالم يتبين للمحكمة أن التنفيذ العيني مرهقا للمدعي عليه عندها يصار للحكم بالتعويض وهذا يكون عند التجاوز البسيط وليس لمساحة ثمانية مترا مربعا من شقة على اخرى من المقسم 17 على المقسم 16 من العقار 3112 مسجد الاقصابولم يثبت توفر شرائط دعوى المخاصمة ولم يثبت وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطا المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للاتعاب اعادة الملف لمرجعه مرفقة بصورة هذا القرار