• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستأجر مسؤول عن إساءة استعمال المأجور سواء وقعت منه أم ممن سلّمه العقار إليه

تقوم مسؤولية المستأجر عن كيفية استعمال المأجور على مجرد حصول إساءة الاستعمال، ولو كانت من الغير الذي سلّمه المستأجر العقار، ما دام الاستعمال منسوباً إلى حيازته وتصرفه بالمأجور.

نص الاجتهاد

ان المستأجر مسؤول عن كيفية استعمال المأجور سواء أكانت اساءة الاستعمال واقعة من قبله او ممن سلم اليه العقار .