تقوم مسؤولية المستأجر عن كيفية استعمال المأجور على مجرد حصول إساءة الاستعمال، ولو كانت من الغير الذي سلّمه المستأجر العقار، ما دام الاستعمال منسوباً إلى حيازته وتصرفه بالمأجور.
ان المستأجر مسؤول عن كيفية استعمال المأجور سواء أكانت اساءة الاستعمال واقعة من قبله او ممن سلم اليه العقار .