الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف الفاحش عن المبادئ القانونية والحدود الدنيا للعمل القضائي، ولا يشمل سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو تقدير الخبرة، ما دام ذلك قائماً على أصل في الأوراق ومجرى وفق الأصول.
الخطا المهني الجسيم انما هو الانحراف عن تطبيق مبادئ القانون وهو الخطأ الفاحش الذي لايقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولايشمل في مداه تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ولا الخطا في تفسير النصوص، ولا اعتماد الخبرة الجارية وفق احكام القانون ليس كل خطأ قانوني يبرز في القرار يمكن أن يكون خطأ مهنيا جسيما بل لا بد من استجماع عناصره واسبابه التي استقر عليها الفقه على انها مخالفة للحدود الدنيا للقانون او تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى ولا بد من القول بنقاط جوهرية تحكم دعوى المخاصمة وهي التالية:لا يجوز اثارة اسباب جديدة لم يسبق أن تمسك بها طالب المخاصمة أمام محكمة الاساس لا يجوز اهمال اسباب الطعن موجبة للمخاصمة الا في حال كونها مؤثرة في الدعوى حرية التقدير مهما بلغ فيها الخطأ لا تكون مدارا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم. تفسير القانون لا يمكن أن يكون ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم وانطلاقا من هذه الأسس يتم مناقشة دعوى المخاصمة المجادلة في قناعة المحكمة بالادلة ليست منتجة ولا تؤلف سبب من اسباب المخاصمة تصفية شركة المحاصة يتم عن طريق المحاسبة ولا يخضع للاجراءات التي تخضع لها الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من حق محكمة الموضوع الموازنة بين الأدلة التي يبرزها الطرفان بالدعوى، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم ان حل شركة المحاصة يكون بتصفية موجوداتها وبيع محلها بالطرق المقررة قانونا يعود لمحكمة الموضوع الأخذ بالخبرة وتقييمها ولا معقب على قناعتها مادامت الخبرة مستجمعة لموجباتها القانونية والشكلية المناقشة: اسباب المخاصمةاسباب المخاصمة المقدمة من شادي أصالة ووكالة ممثلا بالمحامي محمد:1 – مخالفة القرار المخاصم للوقائع المادية الثابتة بأوراق ووثائق الدعوى، واعتماد المحكمة في ردا الطعن على أدلة مفترضة، وان الثابت أن مورث الجهة المدعية بالمخاصمة هو أحد الشركاء التي قامت على العقار 71/7 و11 باب البريد مع شقيقته المرحومين محمد فيصل ومحمد يوسف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح الفارق بين شركات المحاصة وبين الشركات الفعلية، واعتمدت تقرير الخبرة رغم تحفظنا عليه وثمة تناقض بين المناقشة التي أوردها القرار المخاصم ومن الوقائع المادية الثابتة بأوراق الدعوى، والهيئة المخاصمة أهملت دون حق دراسة وثائق ووقائع الدعوى.2 – صدر القرار المشكو منه مشوب بالغموض والقصور في التعليل فاقد مستنده الثبوتي ومؤيده القانوني والهيئة المخاصمة جزأت التقرير الحسابي فحرمت المدعين بالمخاصمة من الأرباح ثم عادت وحرمتهم من حصة ابيهم في فروع المحل التجاري، ولم تقف موقفا واحدا من أطراف الدعوى، والا فما الموجب او المبرر لحرمان الجهة المدعية بالمخاصمة من الأرباح شراكة ابيهم محي الدين المستمرة حتى وفاته.ثانيا: اسباب المخاصمة المقدمة من محمد مكحول ورفاقه يمثلهم المحامي يوسف:1 – التباين والتناقض في توصيف عقد الشراكة والثابت أن الهيئة المخاصمة قد وصفت عقد الشركة توصیفین محتلفين، فتارة اعتبرتها شركة محاصة وتارة اعتبرتها شركة فعلية مع العلم أن النتائج تتبدل بين التوصيفين كما تتبدل النصوص القانونية المرتكزة عليها، ولا يجوز للمحكمة أن تصدر قرارة على سبين مختلفين متناقضين بالدلالة لان احدهما هو الصحيح، والثابت بأن العلاقة بين الأطراف قد نشأت في ظل قانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 والأطراف قد اعتمدوا فيما بينهم توصيفا واحدا لعلاقاتهم وهو عقد شركة المحاصة. ومن حيث ان قول الهيئة المخاصمة بأن الشركة هي شركة فعلية يخالف احكام المادة 331 و339 من قانون التجارة وهذا خطأ مهني جسيم2 – ان انتهاء شركة المحاصة لم يرد في قانون التجارة رقم 49/1949 مما يستلزم العودة الى احكام القانون المدني وبحسب احكام المادة /496/مدني تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء. ولذلك فان الشركة تعتبر منتهية بوفاة محمد يوسف بتاریخ 7/11/1988 بحكم القانون مما يجعل المرسوم تكون عن الفترة قبل الوفاة لكن الهيئة المخاصمة اعتبرت الشركة مستمرة خلاف النص واعتبرت أن المحاسبة قائمة من تاريخ بدء الشركة الى تاريخ اجراء المحاسبة وهذا خطأ مهني جسيم.3 – مخالفة أحكام المادة 251 اصول فقرة /ه/ فمع تمسكنا لجهة انتهاء الشركة حكمأ وقانونأ فإن الثابت من جلسة 29/12/2016 بأن المدعي ورثة المرحوم يوسف ابو حرب قد تراجع عن طلبه المحاسبة من التاريخ السابق لوفاة والده بمذكرة جاء في الصفحة 15 منهالا الزام المدعى عليهم أن تدفع الأرباح الصافية من تاريخ 7/11/1988 وحتى تاريخ تقديم الخبرة الى مما يفيد تراجعه عن طلباته السابقة ، لكن المحكمة حكمت للمدعي بأكثر مما طلب وتجاهلت استغنائه عن المحاسبة عن الفترة التي سبقت وفاة والده.4 – مخالفة أحكام المادة 154 بينات لجهة الخبرة، وذلك أن الخبير حسن العادلي هو المكلف بالخبرة في حين أن الذي قدم الاستيضاح هو عمار محمد الشيخ قاسم مما يشكل خطأ مهنية جسيمة 5 – مخالفة أحكام التقادم الواردة في المواد 379 ومابعدها من القانون المدني والمادة 354 من قانون التجارة رقم 149 ذلك انه على فرض صحة الدعوى فهي ساقطة بالتقادم6 – اهمال وثائق منتجة وتفسيرها على غير حقيقتها حيث ان الهيئة التفتت عن قرار محكمة النقض رقم 235/506 لعام 2002 الذي تحدث عن حادثة مشابهة، ثم اخطأت بالتعليل لجهة عدم الأخذ بالدفع المتعلق بالتقادم في القانونومن حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة بطرفيها تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم 305 اساس 306 تاریخ 22/7/2018 الصادر عن الغرفة المدنية الأوليا لدى محكمة النقض ثم قبولها موضوعة وابطال القرار المذكور وكل اثر مترتب عليه مع الحكم بالتعويض على الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن. وذلك بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بدائرة الخطأ المهني الجسيم للاسباب التي تعتمدها كل جهة على النحو المبين أعلاه ومن حيث ان الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص في انه بتاريخ 23/5/2000 ادعى كل من سناء ومحمد عمار بصفتهم من ورثة محمد يوسف أمام محكمة الدرجة الأولى بمواجهة المدعى عليه محمد فيصل آن مورثهم كان أبرم بتاريخ 31/7/1970 عقدا مع المدعى عليه المذكور بالاضافة الى محي الدين بقيام شركة فيما بينهم لبيع الحلويات على المحل الكائن في منطقة باب البريد، وكان المدعى عليه يستثمر المحل ويجني الأرباح لوحده دون محاسبة ودون أن يدفع للجهة المدعية اي مبلغ بعد وفاة مورثها، وطلبت الجهة المدعية تصفية الشركة واجراء المحاسبة وتعيين مصفي للشركة وتوزيع احقية الشركاء من الأرباح والادوات والتجهيزات وكل مايتعلق بالمحل والشركة ومن حيث انه بتاريخ 21/2/2001 تدخل في الدعوى كل من فادية وأولادها منی ومحمد ماهر ومحمد عامر اولاد محمد صلاح الدين أصالة عن انفسهم واضافة التركة مورثهم مدعين أن مورثهم كان مرتبطأ بعقد الشركة وطلبوا تثبيت حقهم بربع الموجودات والعدة وفق عقد الشركة. ثم انه بتاريخ 13/5/2001 تقدم محي الدين بطلب تدخل يتضمن انه شريك بعقد الشركة وطلب اجراء المحاسبة مع المدعى عليهم وخاصة شاغل المحل التجاري المدعى عليه محمد فيصل وتصفية الشركة ورد طلب التدخل المقدم من ورثة محمد صلاح لتنازله عن عقد الشركة ثم جرى ادخال ورثته بالدعوى بعد وفاته وبتاریخ 16/3/2003 تقدمت كل من غادة ورويدة وملك بنات المرحوم محمد مكحول أصالة عن انفسهم واضافة لتركة مورثهن بطلب تدخل يتضمن أن مورثهم يملك كامل فروغ المحلين التجاريين المشادين على المقسمين 7 و11 من العقار رقم 71 منظقة باب هود، وطالبوا بالزام المدعى عليه محمد فيصل وورثة المرحومين محمد صلاح الدين ومحمد یوسف ومحي الدين بمنع معارضتهم في حقوقهم الارثية من المتجر والزام المدعى عليه فيصل بأن يدفع لهم حصتهم من جراء استثمار المتجر. وبتاريخ 19/8/2003 تقدمت رباح بطلب تدخل التمست فيه رفع الحجز الملقى على موجودات منزل المدعى عليه محمد فيصل تأسيسا على انها عائدة لها وقد اشترتها من مالها الخاص. ومن حيث انه وبعد اعلان انقطاع الخصومة في الدعوى بتاریخ 29/12/2009 لوفاة المدعى عليه محمد فيصل وتجديد الدعوى بتاريخ 4/1/2010 ونصب الحراسة القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتسمية المحامي فراس حلاق حارسا قضائية مخولا الصلاحيات لحين البت بالنزاع وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية التجارية بدمشق – الغرفة الثانية باخراج ورثة الهام ونوال من الدعوى، وتثبت تنازل ورثة المتدخل محمد صلاح عن طلب التدخل وقبول طلب تدخل كل من غادة ورويدة وملك بنات محمد مكحول شكلا ورده موضوع وقبول الطلب العارض محي الدين شكلا وموضوعا والحكم يحل وتصفية الشركة القائمة على المحل القائم على العقار 71/7 و11 باب بريد بتاريخ 31/7/1970 بین مورث الجهة المدعية المرحوم محمد يوسف ومورث الجهة المدعى عليها محمد فيصل ومورث الجهة المدخلة محي الدين. على النحو المبين بالقرار.ومن حيث انه ولعدم قناعة الجهة المدعية اصولا سناء ومحمد عمار وكذلك الجهة المدعى عليها ورثة محمد فيصل وشادي أصالة عن نفسه وباعتباره وكيلا عن كل من نبيلة وغيث وراوية ، بالقرار بادر وكيل كل جهة منهم الى استئناف القرار للاسباب المبينة بلائحة استئناف كل منهمومن حيث انه وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف صدر القرار المطعون فيه.ومن حيث انه ولعدم قناعة ذات الأطراف المستأنفة بالقرار بادر كل منهم الى الطعن فيه طالب نقضه للاسباب المبينة بلائحة كل فريق.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد انتهت بقرارها المشكو منه الى رفض الطعون الثلاثة موضوعة فكانت دعوى المخاصمة الماثلة على النحو المبين أعلاه.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة وهي احدى غرف محكمة النقض، فإن مهمتها عندما يرفع اليها الطعن تقتصر على رقابة التطبيق القانوني للقرار المطعون فيه، بحسبان أن الطعن بالنقض انما يهدف في حقيقته الى اختصام الأحكام موضوع الطعن مما يعني انه لا شأن لها بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين ادلة الإثبات وادلة النفي ولا اخذ دليل وطرح أخر. – ومن حيث أن دعوى المخاصمة انما تقوم على رمي الهيئة مصدرة القرار المشكو منه بالخطأ المهني الجسيمومن حيث ان الخطا المهني الجسيم انما هو الانحراف عن تطبيق مبادئ القانون وهو الخطأ الفاحش الذي لايقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولايشمل في مداه تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ولا الخطا في تفسير النصوص، ولا اعتماد الخبرة الجارية وفق احكام القانون.ومن حيث انه ليس كل خطأ قانوني يبرز في القرار يمكن أن يكون خطأ مهنيا جسيما بل لا بد من استجماع عناصره واسبابه التي استقر عليها الفقه على انها مخالفة للحدود الدنيا للقانون او تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى ولا بد من القول بنقاط جوهرية تحكم دعوى المخاصمة وهي التالية: 1 – لايجوز اثارة اسباب جديدة لم يسبق أن تمسك بها طالب المخاصمة أمام محكمة الاساس 2 – لا يجوز اهمال اسباب الطعن موجبة للمخاصمة الا في حال كونها مؤثرة في الدعوى 3 – حرية التقدير مهما بلغ فيها الخطأ لا تكون مدارا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم. 4 – تفسير القانون لا يمكن أن يكون ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم وانطلاقا من هذه الأسس يتم مناقشة دعوى المخاصمة، قرار هع رقم 468/284 تاریخ 17/11/2003كما أن المجادلة في قناعة المحكمة بالادلة ليست منتجة ولا تؤلف سبب من اسباب المخاصمةومن حيث أن تصفية شركة المحاصة يتم عن طريق المحاسبة ولا يخضع للاجراءات التي تخضع لها الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية.ومن حيث أن حل شركة المحاصة يكون بتصفية موجوداتها وبيع محلها كمتجر بالطرق المقررة قانوناولما كان الثابت اتفاق الاخوة محمد صلاح الدين ومحمد يوسف ومحي الدين ومحمد فیصل على تأسيس شركة فيما بينهم عن نوع شركة المحاصة مركزها دمشق – باب البريد غايتها صناعة الحلويات والمعجنات ومايتفرع عنها ويبيعها بالجملة والمفرق على ماهو واضح من عقد الشركة المؤرخ 31/7/1970ومن حيث أن الفرقاء وورثتهم من بعدهم لم ينكروا صحة العقد فقد بات حجة عليهم بما ورد فيه من شروطوكانت محكمة البداية قد أجازت الشريك محمد فيصل لاثبات اقواله بان الشركة لم تظهر ولم تنفذ على الواقع واستمعت لشاهديه ولم تقتنع بشهادتهماوبما أن الشريك محمد صلاح قد تنازل عن حصته من الشركة لصالح اشقائه، كما أن ورثته تنازلوا عن طلب التدخل.وكان الشريك يحيى سبق له وان طلب تحليف المدعى عليه محمد فيصل اليمين الحاسمة في الدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة الصلح المدنية الثالثة بدمشق، وقد حلف المذكور اليمين الحاسمة على عدم احقية يحيى بالمحل موضوع الدعوى، وقد اعملت محكمة الموضوع اثار هذه اليمين ولو كانت امام محكمة أخرى.وكانت محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة قد ردت على الدفع المتعلق بالتقادم الرد السليموكانت محكمة أول درجة قد اجرت الخبرة الحسابية على قيود الشركة للوقوف على الوضع الحالي للشركاء وتحديد الأرباح وخسائر وحقوق كل منهم للشركة.ومن حيث انه ثبت لمحكمة الموضوع أن الشركة اصبحت منحصرة قبل من ورثة المرحوم محمد یوسف وورثة المرحوم محمد فيصل مناصفة، وقد وزعت الأرباح وفق ماورد بتقرير الخبير وتقرير الاستيضاح. ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد انتهت بقرارها رقم 112/308 تاریخ 13/5/2018 الی انهاء الشركة وتصفيتها وفق تقرير الخبرة، فبادرت الجهة المخاصمة بطرفيها الى الطعن فيه امام الهيئة المخاصمة التي انتها الى رفض كلا الطعنين. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد ردت على اسباب الطعن وفق أحكام الأصول والقانون.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من حق محكمة الموضوع الموازنة بين الأدلة التي يبرزها الطرفان بالدعوى، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم، هع 660/863 تا 21/11/2004 ومن حيث انه يعود لمحكمة الموضوع الأخذ بالخبرة وتقييمها ولا معقب على قناعتها مادامت الخبرة مستجمعة لموجباتها القانونية والشكلية هع 442/550 تا 18/7/2004 ومن حيث انه لا وجود للتناقض المنسوب إلى الهيئة المخاصمة في قرارها المشكو منه الجهة وصف عقد الشركة بوصفين ذلك أن الثابت ومما لاخلاف عليه ان الشركة موضوع الدعوى هي شركة محاصة وان ورود كلمة شركة فعلية واقعية في القرار المشكو منه، انما جاء ردا على الدفع القائل بأن الشركة مفترضة، وان المقصود بكلمة فعلية هي كلمة حقيقية ثم آن لايعدو الخطا الكتا