• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صورية العقد واستظهار قيامها أو عدم قيامها يعود لمحكمة الموضوع

تقدير صورية العقد واستظهار قيامها أو عدم قيامها يعود لمحكمة الموضوع، ولا يُعتد بالبصمة في الإثبات إلا إذا جاءت الخبرة الفنية قاطعة بعائديتها؛ فإذا قرّر الخبراء عدم القدرة على تحديد صاحب البصمة ساغ للمحكمة استبعادها وعدم بناء الإقرار أو نسبة التوقيع عليها. ويجوز، عند قيام المانع الأدبي بين الزوجين، إ...

نص الاجتهاد

إن أمر تقدير قيام الصورية وتوفرها يعود حق استنباط ذلك لمحكمة الموضوع إن البصمة حتى يتم اعتمادها وتحديد عائديتها يتعين أن تكون الخبرة جازمة بأن البصمة هي بصمة المدعية وتصريح الخبراء بعدم تحديد عائديتها يجعل ذهاب الحكم إلى اعتبار عدم صحة نسبتها إلى المدعية في محله القانوني المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الطعن بصورية العقد من حق الغير وليس من حق المتعاقدين 2 – عدم اثبات المدعى بمواجهتها بالمخاصمة مايخالف عقد الايجار الصادر عنها بدليل مماثل3 – الادعاء بالغش والتدليس بالنسبة للعقد ساقط بالتقادم4 – لا يجوز التذرع بالمانع الأدبي بين طالب المخاصمة والمدعى بمواجهتها المخاصمة لأنهما وثق علاقتهما بدلیل كتابي رسمي5 – عدم الاستجابة لطلب مدعي المخاصمة بطلب الشاهد أحمد في القانون حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة الى اعلان صورية عقد الايجار المبرم مع طالب المخاصمة على العقار رقم 2285/3 منطقة طرطوس العقارية وتسليمها اياه خالية من الشواغل صدر قرار عن محكمة الصلح المدني الأولى بطرطوس 217/192 تاريخ 25/9/2018 باعتبار عقد الايجار المبرم صورية صورية مطلقة وابطال كافة مفاعيله واعتباره كأن لم يكن. والزام المدعى عليه بتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعيةقضت الغرفة المدنية السابعة (الايجارية) لدى محكمة النقض المخاصم قرارها برفض الطعن موضوعا حيث أن تحرير الزوجة فاطمة عقد ايجار موثق لدى الدائرة الاجتماعية برقم 2959 تاریخ 23/6/2008 لزوجها سابقا طالب المخاصمة والذي بموجبه استأجر من المدعية المحل التجاري الموصوف بالمحضر رقم 2285/3 من عام 2008 حتى عام 2100م لقاء بدل ايجار شهري مائة ليرة سورية لاينفي المانع الأدبي في العلاقات المتبادلة بين الزوجين، ولا بد من اعتیاد الزوجين على التعامل بالكتابة حتى يفيد انتفاء قيام المانع الادبي.وقد اشار القرار المخاصم لذلك بحيثياته وان طالب المخاصمة لم يثبت دفعة المثار لجهة التعامل بالكتابة لجهة صحة التوقيع على عقد البيع الذي يدعيه، ولا اقرار قبض الأجور.وحيث أن ما ذهب إليه القرار المشكو منه بجواز اثبات صورية العقد الموقع بين الزوج والزوجة بالبينة الشخصية والقرائن القضائية، كما أجاز لطالب المخاصمة اثبات عكس ذلك بذات الدليل (اثبات ان العقد حقيقي) تبعا لتوفر المانع الأدبي يلقي سنده في القانون، وامر تقدير قيام الصورية وتوفرها يعود حق استنباط ذلك لمحكمة الموضوع وقد أيدت محكمة النقض ما ساقته محكمة الدرجة الأولى من أدلة تبين صورية عقد الايجار المبرم.ولما كان تقدير كل من الخبراء الثلاثة بأن البصمة مأخوذة بطريقة سيئة جدا وغير صحيحة من الناحية الفنية والعلمية وبالتالي لا يمكن من الناحية الفنية والعلمية تحديد عائديتها ويحجب ذلك صدور الاقرار عن الجهة المدعى المخاصمة بمواجهتها ونسبة التوقيع لها، أذ ان البصمة حتى يتم اعتمادها وتحديد عائديتها يتعين أن تكون الخبرة جازمة بأن البصمة هي بصمة المدعية، وتصريح الخبراء بعدم تحديد عائديتها يجعل ذهاب الحكم الى اعتبار عدم صحتها لنسبتها الى المدعية في محلة القانوني وبالتالي القرار المخاصم جاء مؤتلفة مع الاجتهاد القضائي المستقر.ولما كانت حالات توفر الخطا المهني الجسيم المنصوص عنها بالمادة 466 أصول غير متوفرة، وبالتالي يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى