• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا حجية للإقرار في الضبط الامني طالما انه لم يقترن بمادة محسوسة الضبط الأمني الذي لم يبن على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية يجوز اثبات

الضبط الأمني المجرد من المادة المحسوسة والمشاهدات الحسية لا يتمتع بحجية مطلقة، ويجوز إثبات عكس ما ورد فيه بالبينة الشخصية، ولا سيما إذا ادُّعي صدور الإقرار تحت الضغط أو الإكراه.

نص الاجتهاد

لا حجية للإقرار في الضبط الامني طالما انه لم يقترن بمادة محسوسة الضبط الأمني الذي لم يبن على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية يجوز اثبات عكسه بالبينة الشخصية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع – المخالفة الجمركية ثابته باعترافات المدعى عليهم في ضبط الأمن الجنائي – الوثائق المبرزة من قبل الجهة المطعون ضدها هي عبارة تراخيص لا علاقة لها بالمخالفة – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيه النظر في الطعنحيث اسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى وايدتها محكمة الدرجة الثانية فاستدعت الجهة المدعية الطعنوحيث أن وقائع القضية تشير الى ان فرع الأمن الجنائي القي القبض على المدعى عليهم لورود معلومات من أن المدعى عليهم يجلبون الفروج المجمد من محافظة حماة بواسطة شاحنات كبيرة ويقومون ببيعها في مدجنة دمشق وان البعض منها فاسدا وقد تتضمن هذا الضبط باعترافاتهم بهذه الواقعة لبضاعة ناجية من الحجز هي موضوع هذه القضية مع الاشارة الى انه يوجد قضية اخرى بحقهم تنظر امام القضاء ببضاعة محجوزةوحيث أن الجهة المدعى عليها انكرت امام القضاء المخالفة المنسوبة اليهم في هذا الملف واكدوا بان اقوالهم واعترافاتهم في الضبط الأمني جاءت نتيجة الضغط والاكراهوحيث انه لا حجية للإقرار في الضبط الامني طالما انه لم يقترن بمادة محسوسة وحيث أن الجهة المدعى عليها اثبتت بأقوال الشهود من إنهم تعرضوا للضغط والاكراه من قبل منظمي الضبط الأمني وهذا الضبط الذي لم يبن على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية يجوز اثبات عكسه بالبينة الشخصية وحيث أن تقدير الوقائع وترجيح الادلة منوط بمحكمة الموضوع والتي احسنت الاستدلالوحيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وبادلتها وبالدفوع وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وانتهت الى اعمال حكم القانونوحيث أن الحكم المطعون فيه قد تتضمن اوجه استشهاده واسبابه الموجبة ومرتكزا على مؤيداته القانونية الامر الذي يجعله بمنأی عن اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالا مجال للرسوم اعادة الاوراق الى مصدرها