• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة قضايا الدولة هي التي تمثل إدارة الجمارك بحكم القانون

التمثيل القانوني لإدارة الجمارك ينهض إلى إدارة قضايا الدولة بحكم القانون، ويصحّ تمثيلها من خلالها دون وكالة خاصة، كما يتعيّن على المحكمة الالتزام بحدود الطلبات فلا تحكم بما يجاوزها.

نص الاجتهاد

إدارة قضايا الدولة هي التي تمثل إدارة الجمارك بحكم القانون. الحكم بأكثر مما طلبته الجهة المدعية إدارة الجمارك غير جائز قانوناً. المناقشة: أسباب الطعن : 1. إن صحة التمثيل من النظام العام والتمثيل غير صحيح لعدم وجود سند توكيل من الجهة المطعون ضدها لمحامي قضايا الدولة. 2. إن نص المواد ٢٧٤ – ۲۷۷ – ۲۷۸ من قانون الجمارك التي تم الحكم على الطاعن بموجبها لا تنطبق على موضوع الدعوى. 3. إن المبالغ المحكوم بها على الطاعن غير محسوبة بشكل دقيق وعادل. في القضاء : اسند للجهة الطاعنة شركة. مخالفة عدم إعادة تصدير بضاعة متنوعة هي عبارة عن أجهزة قياس المقاومة الكهربائية ولوحات تحكم وروافع هيدروليكية وأفران حرارية وأجهزة لحام كهربائية وضعها الاقتصادي مسموح يؤدي إلى الاستيراد تهريباً لهذه البضاعة. وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع نصف القيمة والرسوم مقابل التنازل عن البضاعة الناجية من الحجز. وقد استأنفت إدارة الجمارك القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف جزئياً وأضافت عبارة إلى نهاية الفقرة الحكمية الأولى تقضي بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة البضاعة الناجية من الحجز مع رسومها فتم الطعن بالقرار من قبل الجهة المدعى عليها . وحيث أنه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي أنه بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٣٠ سجلت شركة. متعهده مشروع محردة البيان ب ٥ رقم ٤٠ موضوعة أجهزة كهربائية متنوعة ٣ روافع وعربات وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في ١٠/٣٠/ ۲۰۰۷ وتعهدت بإعادة تصدير البضاعة وإخراجها من القطر إلا أنها لم تقم بذلك مما يجعل من مخالفة عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء البيانات المعلقة للمرسوم موضوع الباب الثامن من قانون الجمارك المنصوص عليها بالمادة ۹/۲۷۸ من قانون الجمارك ثابتة بحقها. وحيث أن المادة ٢٧٩ من قانون الجمارك تنص على : تقرض غرامة جمركية على مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي: -۳ من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعه أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها. وحيث أن الوضع الاقتصادي للبضاعة مسموح وأن خمسة أمثال الرسوم يساوي ٤٧٨١٤٤ /٥ = ۲۳۹۰۷۲۰ ل.س. وهذا المبلغ يقل عن مثل ونصف القيمة البالغ ١٦٥٠٠٠ ١/٥ = ١٢٢٤٧٥٠٠ ل.س فتكون الغرامة المستحقة هي ١٢٢٤٧٥٠٠ل.س. وحيث إن إدارة الجمارك طلبت في استدعاء الدعوى الحكم لها بغرامة تعادل نصف القيمة مع الرسوم مقابل التنازل عن البضاعة الناجية من الحجز والتي تساوي ٨١٦٥٠٠ ٢ = ٤٠٨٢٥٠٠ + الرسوم = ٤٧٨١٤٤ – ٤٥٦٠٦٤٤ل.س. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بكامل القيمة مع الرسوم أي بأكثر مما طلبته الجهة المدعية إدارة الجمارك وهذا غير جائز قانونا مما يجعل من أسباب الطعن لهذه الناحية تنال من القرار المطعون فيه. وحيث إن إدارة قضايا الدولة هي التي تمثل إدارة الجمارك بحكم القانون مما يستوجب رد أسباب الطعن لجهة عدم إبراز وكالة من إدارة الجمارك المحامي الدولة وحيث أن مبلغ الغرامة المستحق للجمارك مع نصف القيمة والرسوم مقابل التنازل عن البضاعة الناجية من الحجز يساوي ١٢٢٤٧٥٠٠ + ٤٥٦٠٦٤٤ = ١٦٨٠٨١٤٤ل.س. وهو المبلغ الذي قضت به المحكمة الجمركية. وحيث أن الموضوع صالحاً للحكم فيه لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: · قبول الاستئناف شكلا . · برده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.· تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف. 2. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.