• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم زراعة بذور القنب الهندي المجرم بالمادة 395 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993 يكفي فيه القصد الجرمي العام ولاحاجة لتوفر القصد

في جرم زراعة بذور القنب الهندي، لا يُشترط توافر قصد خاص مرتبط بغاية أو دافع، ويكفي ثبوت القصد الجرمي العام المتمثل بعلم الفاعل بالفعل واتجاه إرادته إليه، لأن النص العقابي لم يربط الجريمة بغاية محددة.

نص الاجتهاد

إن جرم زراعة بذور القنب الهندي المجرم بالمادة 395 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993 يكفي فيه القصد الجرمي العام ولاحاجة لتوفر القصد الخاص لعدم تعليقه أو ربطه بغاية أو دافع مادام أن القانون لم يعين هذا الدافع والاكتفاء بمجرد زراعة هذه البذور المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم تاخذ بالحكم الناقض ولم تتبعه – ليس لدى الطاعن علم بممنوعية تلك الزراعة سيما وان الطاعن لديه جهالة بتلك البذور المشابه فضلا عن حجم الكمية لاستعمالاتها في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعن بجناية رزاعة بذور القنب الهندي وفق المادة 395 من قانون مكافحة المخدرات 2 لعام 1993 وعاقبته بعد منحه اسباب التخفيف التقديرية وتشميلها بمراسيم العفو العام 71 لعام 2012 و23 لعام 2013 و22 العام 2014 لتصبح الاعتقال ثماني سنوات وخمسة اشهر وسبعة ايام والغرامة 421 الف ليرة سورية من اصلها الإعدام كان هذا على خلفية ماكان قد ضبط لدیه وبما تم جنيه من شجيرات لنبات القنب كانت مزروعة في ارضه الزراعية وقدرت بثلاثین شتلة وعليه كانت القضية ولما عليه الحكم الناقض فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد بينت في حكمها المطعون فيه الواقعة الجرمية ودللت عليها من خلال ماهي عليها حالة الجرم المشهود وبما كانت عليها بتعليل المحكمة وتسبيبها لقرارها اتباعا لما عليه الحكم الناقض واتباعاله وبما كانت قد قدرته وصولا الى توافر النية الجرمية وبحثت في مدى توافر القصد الخاص والعام ورأت من خلال اعمال احكام النص المعاقب انه عاقب على زراعة القنب الهندي مكتفيا في تشكيل القناعة للمحكمة في توافر القصد الجرمي فان تقديرات توافر القصد الجرمي بالافعال فمسألة موضوعية والمحكمة كانت قدرات آن جرم الزراعة تكفي فيه القصد الجرمي العام ولا حاجة لتوافر القصد الخاص لعدم تعليقه او ربطه بغية او دافع مادام أن القانون لم يعين هذا الدافع والاكتفاء بمجرد زراعة هذه البذور التي هي القنب الهندي اما ولجهة حجم الكمية فان هذا يتعلق بتقديرات المحكمة وقناعتها الوجدانية اما ولجهة العلم بطبيعة هذه البدور رغم انه دفع لم يتم امام المحكمة وجهالة تلك البذور جديدا فان طبيعة حال الطاعن بحكم انه يعمل بالزراعة وتلك الأرض يعمل بها كما وان المحكمة كانت قد بينت في حكمها حال الجهل في القانون وبما يجعل المحكمة قد ردت على الدفاع وبما تنازله من مؤيدات وبما فيه من الاستجابة لما تناوله الحكم الناقضلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامينات وتضمين الطاعن الرسم والمجهود الحربياعادة الملف الى مرجعه