أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وضمن منطقة توسعها العمراني تنتقل إلى ملكية البلدية حكماً، ويكون عدم التسجيل العقاري لاحقاً غير مؤثر في قيام هذه الملكية.
بمقتضى المادة /1/ من القانون رقم 273 لعام 1956 فإنه نقل الى ملكيته البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وضمن توسعها العمراني وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل العقارات بناء على طلب من رئيس البلدية وفق مخطط بحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني وyK عدم تسجيله في السجل العقاري لا يغير من واقعة ملكية العقار للبلدية باعتباره أصبح بحكم القانون واقع في ملكيتها المناقشة: اسباب الطعن1 – ان العقار رقم 10 من المنطقة العقارية جرنك صغير 778 كما هو ثابت من خلال بيان القيد العقاري المبرز في الدعوى مملوك بالكامل للجمهورية العربية السورية الزراعة ولا يوجد في ملف الدعوى أي وثيقة تثبت أیلولة العقار موضوع الدعوى الى مجلس مدينة القامشلي2 – ان جميع وثائق التخصيص او قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة القامشلي والتي تتضمن عقود البيع على العقار موضوع الدعوى لا تسري في حق الجهة الطاعنة لكون هذه الإجراءات واقعة على ملك الغير وجميع باطلةفي المناقشة والقانونمن حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تثبيت عقد البيع المؤرخ في 5/2/2002 والذي يتضمن مبيع مؤرث الجهة المدعى عليها حسين سليمان بن سليمان للمدعي مساحة مقدارها 165/م۲ من العقار رقم 10 من المنطقة العقارية جرنك صغير 778 وهو المقسم رقم 348 مقابل بدل نقدي وقدره 3000 ل.س والزام الجهة المدعى عليها بنقل الملكية على اسم الجهة المدعية في السجلات العقارية.وحيث أن محكمة البداية المدنية بالقامشلي قررت بجلسة 10/12/2018 ادخال وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المالكة قيدا بموجب بيان القيد العقاري.وحيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق دعواها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه.ومن حيث ان الجهة المدخلة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقامت قضاءها على أن العقار موضوع الدعوى واقع ضمن المخطط التنظيمي لمجلس مدينة القامشلي كما هو ثابت بضبط الكشف والخبرة. وأنه بمقتضى المادة /1/ من القانون رقم 273 لعام 1956 فإنه نقل الى ملكيته البلديات أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وضمن توسعها العمراني وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل العقارات بناء على طلب من رئيس البلدية وفق مخطط بحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني.ومن حيث أن عدم تسجيله في السجل العقاري لا يغير من واقعة ملكية العقار للبلدية باعتباره أصبح بحكم القانون واقع في ملكيتهاومن حيث أن الأمر على ما سلف فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت لها التعليم السليم الموافق لصريح النص وصحيح الاجتهاد مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوع 2 – مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا