تُحدَّد طرق الطعن وفقاً للنصوص القانونية النافذة لا وفقاً لما قد يرد خطأً أو مؤقتاً في مسودة القرار، وتجب مراعاة توافر الصفة في صحيفة الاستئناف المقدمة من المستأنف نفسه، ولا يصلح الخطأ الطباعي في الاسم سبباً مستقلاً للطعن.
العبرة للقانون في تحديد طرق الطعن وليس لما عليه مسودة القرار المناقشة: في الوقائعتقدم المدعي الخطيب بدعواه طالبا منع معارضة ووقف التنفيذ بالمطالبة بمبلغ نتيجة قسائم بيع المحروقات حيث صدر القرار البدائي برد الدعوى والادعاء التقابلي وتم الفسخ جزئيا استئنافا لجهة رد الادعاء التقابلي لعدم الصفة.اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – المحكمة لم تبين في اذا كان قرارها قابلا للطعن أم مبرما.3 – الصفة جاءت وفق استئناف المدعي4 – المحكمة أخطأت بالرسم5 – الجهة الطاعنة معفاة عن تأدية الرسمفي القانونحيث أن المحكمة ناقشت الدفوع وردت عليه بالشكل القانوني السليم وحيث أن العبرة للقانون في تحديد طرق الطعن وليس لما عليه مسودة القرار ولما كانت الصفة يجب توافرها في استدعاء استئناف المستأنف وليس تبعا لاستئناف المستأنف عليه ولما كان الخطأ الطباعي في الاسم ليس سبب من أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين تضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه