• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة ملك للخصوم ولا يجوز تعديل صيغتها بعد أن تقررها المحكمة، ويترتب على حلفها حسم النزاع نهائياً

اليمين الحاسمة ملك للخصوم، ولا محل للمنازعة في صيغتها بعد أن تقررها المحكمة للتحليف؛ فإذا حُلِفت انتهى النزاع نهائياً ولا يجوز العودة لمناقشة مضمونها أو تعديلها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم ولا محل للمنازعة بصيغة اليمين الحاسمة ولا محل لطلب تعديلها بعد قرار المحكمة التحليف وبالصيغة التي قررتها ولا يملك المدعى عليه الا ان يحلفها رضوخا لقرار المحكمة رغم معارضته لها وحيث انه وبعد حصول حلف اليمين الحاسمة ينتهي الأمر وينحسم النزاع نهائيا ولا يجوز الخوض في موضوع صيغة اليمين التي حددتها المحكمة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة عدلت من صيغة اليمين الحاسمة وافرغتها من مضمونها2 – المحكمة اخرجت اسم المطعون ضده أمين حداد من اليمين وكذلك التاريخ الحقيقي لتجرير السند الا من الفوائد الفاحشة كان يقبضها امينفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة السند موضوع الدعوى مع الفائدة.وحيث أن اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم ولا محل للمنازعة بصيغة اليمين الحاسمة ولا محل لطلب تعديلها بعد قرار المحكمة التحليف وبالصيغة التي قررتها ولا يملك المدعى عليه الا ان يحلفها رضوخا لقرار المحكمة رغم معارضته لها وحيث انه وبعد حصول حلف اليمين الحاسمة ينتهي الأمر وينحسم النزاع نهائيا ولا يجوز الخوض في موضوع صيغة اليمين التي حددتها المحكمة وحيث ان اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعهمصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم