المطالبة القضائية تقطع التقادم، وأثر القطع يتمثل في محو المدة السابقة على الانقطاع، ولو انتهت الدعوى بالشطب.
التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية – القطع يزيل اثر المدة السابقة ولو شطبت الدعوى .