• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ويزول أثر المدة السابقة ولو شُطبت الدعوى

المطالبة القضائية تقطع التقادم، وأثر القطع يتمثل في محو المدة السابقة على الانقطاع، ولو انتهت الدعوى بالشطب.

نص الاجتهاد

التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية – القطع يزيل اثر المدة السابقة ولو شطبت الدعوى .