يجب مراعاة الصفة والتمثيل القانوني الصحيح عند وجود قاصرين، ويجب أن يلتزم الحكم بحدود طلبات الخصوم واتفاقاتهم الثابتة في الملف، وإلا تعرّض للنقض.
وجود قاصرين في الدعوى يقتضي أن يصدر القرار بمواجهة والدهما بولايتها الجبرية عليها. المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن ابراهيم ورفاقه:1 – أخطأت القرار المطعون فيه في منطوقه بتسلم المحل جاهز للعمل وذلك خلاف الاتفاق بين الطرفين بتسلمه المحل وفق الكشف الجاري عليه ووفق خبرة المهندس وهو على الهيكل.2 – حكمت المحكمة بأكثر مما طلبه الخصوم وتم الاتفاق عليه 3 – عدم صحة الخصومة بمواجهة القاصرين نغم وزينة وليس بمواجهة والدتهما بولايتها الجبرية.اسباب طعن نافذ: 1 – الطاعن لم يكن مالكا بالعقار ولا طرفا في دعوى الإخلاء لعلة الهدم2 – الطاعن تملك المقسم رقم 1 بالطابق تحت أرضي في حين أن دعوى المدعي المطعون تحت أرضي في حين أن دعوى المدعي المطعون ضده تنصب على الطابق الأرض مما يجعل القرار مخالفا للواقع والقانون3 – الطاعن قام بالشراء من السيدة رفاه التي قامت بالشراء من ابراهيم مما يجعل ادخال الطاعن لوحده متجاوزة أطراف اساسية وهم من يملك المقسم قبله4 – حق العودة محصور بين أطرافه والطاعن ليس طرفا فيها 5 – الحكم على الطاعن مع بقية المدعى عليهم بالزامه بتسليم المقسم 644/5الذي تمت المصالحة عليه مع الجهة المدعى عليها وهو لا يملك فيه سهما واحدا ولا علاقة له به.6 – القرار مخالف للقانون ووثائق الدعوى وأدلتها.في القانونمن حيث أن دعوى المدعي انما تهدف الى الحكم لها بالعودة الى جزء من البناء الجديد المشاد بعد هدم القديم كمستأجر بدلا من المأجور الذي كان يشغله في البناء القديم قبل الهدم واعادة البناء.وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق ما جاء منطوقه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها والمدخل فقد بادر كل منهما الى الطعن به طالبين نقضه للأسباب المسرودة أعلاه.وحيث أنه من الثابت الجهة الطاعن ابراهيم ورفاقه وبواسطة وكيلهم كانوا مع المدعى قد تقدم كل واحد منهم بمذكرة مؤرخة في 4/12/2018 حيث اتفقوا فيما بينهم على تسليم المساحة الواقعة في الزاوية الجنوبية الغربية من الطابق ((القبو)) والذي يحمل الرقم 5 ومساحته 489م۲ وفق خبرة المهندس أحمد أمين. وحيث أن الطرفين قد وافقا على ذلك.وحيث أن المحكمة وفي قرارها الطعين قد تجاوزت ما اتفق عليه الطرفان قد اتفقا عليها صراحة فتكون بذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصوم اذا انهم قد حددوا أن هذا الاتفاق وفق ما جاء في هذه الخبير أحمد.وحيث أنه ثابت وجود قاصرين في الدعوى وهما نغم وزينة وكان يقتضي أن يصدر القرار بمواجهة والدتهما بولايتها الجبرية عليها.وحيث أن كان على المحكمة أن تتأكد من ملكية المقاسم وموقع كل منهما وعن ادعاء المدعي كما أن الحكم على المدخل مع بقية المدعى عليهم بالزامه بتسليم المقسم رقم 446/5 والذي تمت المصالحة عليه وهو لا يملك فيه سهما واحدا مخالف للقانون ووثائق الدعوى وادلتها.وحيث أن القرار الطعين قد جاءت متسرعا وقبل أدانة ومخالفا لأدلة الدعوى ووثائقها كما تنال منه أسباب الطعنين على نحو يوجب نقضه.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة التامين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعه اصولا