• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ملكية أفراد الجهة المدعية للعقار يرفع أثر الاختلاف اللفظي في اسمها عند تطابق المقصود من التعريف

الاختلاف الشكلي في اسم الجهة المدعية لا يؤثر في صحة الخصومة متى ثبتت هويتها وملكية أفرادها للعقار، كما أن من يضع اليد على العقار ويستثمره زراعياً يلتزم ببدل الإنتاج ما لم يثبت وفاءه كامل المستحقات.

نص الاجتهاد

إذا ثبتت ملكية افراد الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى فإن الألف واللام الموجودة باسم الجهة المدعية لا تشكل فرق او تباين باعتبار انها للتعريف المناقشة: اسباب الطعن1 – ان الخبرة لم تلحظ ما تتطلبه اشجار النخيل من تكلفة.2 – آن صحة الخصومة من النظام العام ويوجد تباين باسم الجهة المدعية بالدعوى والسجل العقاري بين الصوفي وصوفيا.3 – ان الجهة المدعية قبضت كامل حصتها عن المواسم المطالب بها.في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الى الزام المدعى عليه بدفع بدل حصتها من الانتاج عن الأعوام 2012 وحتى 2017 من العقار موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه.وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بيتها بلائحة طعنها اصولا.وحيث انه من الثابت ملكية افراد الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى ولا يوجد خلاف أو تباين بين اسمها بالدعوى واسمها بالسجل العقاري وان الألف واللام الموجودة باسم الجهة المدعية لا تشكل فرق او تباين باعتبار انها للتعريف.وحيث انه لا خلاف بين اطراف الدعوى حول وضع يد المدعى عليه على العقار واستثماره زراعيا.وحيث ان الخبرة والاستيضاح العائد لها الجاريان بإشراف محكمة الدرجة الأولى كانا متفقتين مع الأصول والقانون.وحيث أن المدعى عليه لم يثبت قيامه بدفع بدل الانتاج الزراعي عن الأعوام المطالب بها كاملا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على اسبابه واضحي حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التاميناعادة الملف لمرجعه